العضوية:
تكون العضوية على ثلاث أنواع:
أ- عضوية شرفية:
وتمنح لمن تختاره الجمعية ممن قدموا لها خدمات مادية أو معنوية أو ساهموا في تطوير مجالات اهتمامها داخل المملكة وخارجها. ويتم اختيار عضو الشرف بقرار من الجمعية العمومية، بناء على ترشيح مجلس الإدارة، ويعفى عضو الشرف من شرط سداد رسوم التسجيل والاشتراكات، ولعضو الشرف حضور جلسات الجمعية العمومية ولجان الجمعية المختلفة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له صوت معدود في إصدار القرارات أو عند إجراء الانتخابات.
ب- عضوية عاملة:
ويتمتع بها كل من استوفى شروط العضوية المذكورة في(5) من الحاصلين على درجة جامعية في مجال تخصص الجمعية، ويشترط في العضو العامل أن يكون مقيماً في المملكة العربية السعودية.
ج- عضوية انتساب:
ويتمتع بعضوية الانتساب راغب العضوية من غير المقيمين في المملكة العربية السعودية.
5- شروط وإجراءات العضوية:
يشترط في عضو الجمعية ما يلي:
أ- أن يكون حسن السيرة، طيب السمعة، لم يسبق الحكم علية في جريمة مخلة بالشرف أو الاعتبار.
ب- أن يدفع ما تقرره الجمعية من رسوم تسجيل و اشتراكات سنوية.
ت- أن يتقدم طالب العضوية العاملة أوعضوية الانتساب بطلب انضمام إلى الجمعية.
ث- أن يزكي طالب العضوية عضوان عاملان في الجمعية.
ج- وتعرض طلبات العضوية العاملة وعضوية الانتساب على مجلس إدارة الجمعية ولا يعتبر الطلب مقبولا إلا بصدور قرار مجلس الإدارة بذلك، ويبلغ طالب العضوية بما يقرره المجلس في شأن طلبه.
6- انتهاء العضوية:
تنتهي عضوية الجمعية في الحالات التالية:
أ- انسحاب العضو.
ب- فقد العضو أحد شروط العضوية.
ت- تأخر العضو عن سداد الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه ولمدة سنه كاملة. ولا تسقط العضوية في هذه الحالة إلا بعد إخطار العضو بوجوب سداد الاشتراك وبالأثر المترتب على عدم سداده، ويكون الإخطار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة المشار إليها.
ث- القيام بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق الضرر المادي أو الأدبي بالجمعية ويجب أن يسبق إسقاط العضوية في هذه الحالة تحقيق يجريه مجلس الإدارة ويثبت فيه مسئولية العضو.
وفي جميع الأحوال المشار إليها في هذه المادة، لا تنتهي العضوية إلا بصدور قرار بذلك من مجلس الإدارة، ويخطر العضو بقرار إنهاء العضوية أو إسقاطها خلال أسبوعين من صدوره. ولا يسترد العضو في جميع الحالات ما سبق له سداده من الرسوم قيد أو اشتراكات أو تبرعات أو هبات أو غير ذلك.
7- إعادة العضوية:
يجوز إعادة العضوية إلى العضو الذي فقدها للسبب المنصوص عليه في الفقرة (ت) من المادة (6) بقرار من مجلس الإدارة بعد سداد الرسوم المتأخرة أو رسوم اشتراك لمدة ثلاث سنوات أيهما أقل.