الانتقال إلى البحث
 |  تسجيل الدخول
الكليات العربية > كلية المجتمع في المجمعة > Student  
 

اللائحة المهمة للطالب في كلية المجتمع بالمجمعة 

لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذية المعتمدة من مجلس الجامعة الموقر في 13/8/1425هـ

 

المادة الأولى : التعريفات

 

السنة الدراسية :

فصلان رئيسان وفصل صيفي إن وجد .

 

الفصل الدراسي :

مدة زمنية لا تقل عن خمسة عشر أسبوعاً تدرس على مداها المقررات الدراسية، ولا تدخل

من ضمنها فترتا التسجيل والاختبارات النهائية .

 

المستوى الدراسي :

هو الدال على المرحلة الدراسية ، ويكون عدد المستويات اللازمة للتخرج ثمانية مستويات أو

أكثر ، وفقا للخطط الدراسية المعتمدة .

 

المقرر الدراسي :

مادة دراسية تتبع مستوى محدداً ضمن خطة الدراسة المعتمدة في كل تخصص برنامج.

ويكون لكل مقرر رقم ورمز واسم ووصف مفصل لمفرداته  ميزه من حيث المحتوى والمستوى

سواه من مقررات ، وملف خاص يحتفظ به القسم لغرض المتابعة والتقييم والتطوير .

ويجوز أن يكون لبعض المقررات متطلب أو متطلبات سابقة أو متزامنة معه .

 

الوحدة الدراسية :

المحاضرة النظرية الأسبوعية التي لا تقل مدتها عن خمسين دقيقة ، أو الدرس السريري الذي

لا تقل مدته عن خمسين دقيقة ، أو الدرس العملي أو الميداني الذي لا تقل مدته عن مائة دقيقة .

 

الإنذار الأكاديمي :

الإشعار الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن الحد الأدنى الموضح في هذه

اللائحة .

 

درجة الأعمال الفصلية :

الدرجة الممنوحة للأعمال التي تبين تحصيل الطالب خلال فصل دراسي من اختبارات

وبحوث وأنشطة تعليمية تتصل بالمقرر الدراسي .

 

الاختبار النهائي :

اختبار في المقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي .

 

درجة الاختبار النهائي :

الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر في الاختبار النهائي للفصل الدراسي .

 

الدرجة النهائية :

مجموع درجات الأعمال الفصلية مضافاً إليها درجة الاختبار النهائي لكل مقرر ، وتحسب

الدرجة من مائة .

 

التقدير :

وصف للنسبة المئوية أو الرمز الأبجدي للدرجة النهائية التي حصل عليها الطالب في أي

مقرر .

 

تقدير غير مكتمل :

تقدير يرصد مؤقتاً لكل مقرر يتعذر على الطالب استكمال متطلباته في الموعد المحدد ،

ويرمز له في السجل الأكاديمي بالحرف( ل)

 

المعدل الفصلي :

حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب على مجموع الوحدات المقررة لجميع

المقررات التي درسها في أي فصل دراسي ، وتحسب النقاط بضرب الوحدة المقررة في وزن التقدير

الذي حصل عليه في كل مقرر درسه الطالب مثال ذلك /

الفصل الاول /

المقرر

عدد الوحدات

الدرجة المئوية

رمز التقدير

وزن التقدير

عدد النقاط

103سلم

2

85

ب +

4.50

9

101 نجر

3

70

ج

3.00

9

101 عرب

3

92

أ

4.75

14.25

103 حاسب

4

80

ب

4.00

16

المجموع

12

ــــــ

ــــــ

ــــــ

48.25

مجموع النقاط (48.25)

معدل الفصل الأول    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = 4.02

            مجموع الوحدات  (12)

 

المعدل التراكمي :

حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات التي درسها منذ

التحاقه بالكلية على مجموع الوحدات المقررة لتلك المقررات  مثال ذلك /

الفصل الاول /

المقرر

عدد الوحدات

الدرجة المئوية

رمز التقدير

وزن التقدير

عدد النقاط

103سلم

2

85

ب +

4.50

9

101 نجر

3

70

ج

3.00

9

101 عرب

3

92

أ

4.75

14.25

103 حاسب

4

80

ب

4.00

16

المجموع

12

ــــــ

ــــــ

ــــــ

48.25

 

           مجموع النقاط (48.25)

معدل الفصل الأول    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = 4.02

            مجموع الوحدات  (12)

 

الفصل الثاني /

المقرر

عدد الوحدات

الدرجة المئوية

رمز التقدير

وزن التقدير

عدد النقاط

104سلم

2

96

أ +

5.00

10

102 نجر

3

83

ب

4.00

12

102 عرب

4

71

ج

3.00

12

104 حاسب

3

81

ب

4.00

12

المجموع

12

ـــــــ

ــــــ

ــــــ

46

 

   

مجموع النقاط (46)

معدل الفصل الثاني    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = 3.80

            مجموع الوحدات  (12)

 


 

           مجموع النقاط (48.25+46)

المعدل التراكمي    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = 3.93

                 مجموع الوحدات  (12+12)

 

 

 

التقدير العام :

وصف مستوى التحصيل العلمي للطالب خلال مدة دراسته في الكلية  .

قبول الطلاب المستجدين

 

المادة الثانية :

يحدد مجلس الجامعة بناء  على اقتراح مجالس الكليا ت والجهات ذات العلاقة في الجامعة عدد

الطلاب الذين يمكن قبولهم في العام الدراسي القادم .

 

المادة الثالثة :

يشترط لقبول الطالب المستجد في الكلية  الآتي :

أ - أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها.

ب - ألا يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس

سنوات، ويجوز لمجلس الجامعة الاستثناء من هذا الشرط إذا توافرت أسباب مقنعة .

ج - أن يكون حسن السيرة والسلوك .

د - أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها مجلس الجامعة .

ه - أن يكون لائقاً طبياً .

و - أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة .

ز - أن يستوفي أي شروط أخرى يحددها مجلس الجامعة وتعلن وقت التقديم .

 

المادة الرابعة :

تكون المفاضلة بين المتقدمين ممن تنطبق عليهم جميع الشروط وفقاً لدرجاتهم في اختبار

الشهادة الثانوية العامة والمقابلة الشخصية واختبارات القبول والقدارات .

 

نظام الدراسة

 

المادة الخامسة : نظام الدراسة

أ - تسير الدراسة في المرحلة الجامعية على نظام المستويات .

ب - تتكون الدراسة في المرحلة الجامعية من ثمانية مستويات على الأقل لدرجة البكالوريوس وأربعة مستويات لدرجة دبلوم مشارك. .

ج - تكون مدة المستوى الدراسي فصلاً دراسياً .

د - يتدرج الطالب في الدراسة والنجاح في مقررات المستويات الدراسية وفقاً لأحكام الانتقال من

مستوى إلى آخر .

 

المادة السابعة : نظام المستويات

نظام دراسي يقسم فيه العام الدراسي إلى فصلين رئيسين.

 

المادة التاسعة :

على الطالب المنتظم حضور المحاضرات والدروس العملية، ويحرم من دخول الاختبار النهائي

فيها إذا قلت نسبة حضوره عن النسبة التي يحددها مجلس الجامعة على ألا تقل عن % 75 ويرصد له تقدير محروم (ح) المحددة لكل مقرر خلال الفصل الدراسي ويعد الطالب الذي حرم من دخول الاختبار بسبب الغياب راسبا في المقرر وتثبت درجة الأعمال الفصلية ويرصد له تقدير محروم (ح)  راسبا في المقرر وتثب ت درجة الأعمال الفصلية ويرصد له تقدير محروم (ح )

 ويتم إقرار قوائم المحرومين في المقررات التي تقدمها الكلية من قبل مجلس الكلية .

 

المادة العاشرة :

يجوز لمجلس الكلية أو من يفوضه - استثناء - رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول

الاختبار، شريطة أن يقدم الطالب عذراً يقبله المجلس، ويحدد مجلس الكلية نسبة الحضور على ألاتقل عن % ٥٠ من المحاضرات والدروس العملية المحددة للمقرر ..

 

المادة الحادية عشرة:

الطالب الذي يتغيب عن الاختبار النهائي تكون درجته صفراً في ذلك الاختبار ، ويحسب تقديره

في ذلك المقرر على أساس درجات الأعمال الفصلية التي حصل عليها .

 

المادة الثانية عشرة :

إذا لم يتمكن الطالب من حضور الاختبار النهائي في أي من مواد الفصل لعذر قهري جاز

لمجلس الكلية، في حالات الضرورة القصوى ، قبول عذره والسماح بإعطائه اختباراً بديلاً خلال مدة لاتتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي ، ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه الاختبار البديل .

 

المادة الثالثة عشرة :

يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في دراستة فصل دراسي دون أن يعد راسباً إذا تقدم

بعذر مقبول لدى الجهة التي يحددها مجلس الكلية  وذلك قبل بداية الاختبار ات النهائية بخمسة أسابيع على الأقل، ولمجلس الجامعة  في حالات الضرورة القصوى  الاستثناء من هذه المدة، ويرصد ويحتسب هذا الفصل من المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج . للطالب تقدير (ع)

بعذر مقبول لعميد الكلية وذلك قبل بداية الاختبارات النهائية بخمسة أسابيع على الأقل.

 

التأجيل والانقطاع عن الدراسة

 

المادة الرابعة عشرة :

يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لعذر تقبله الجهة التي يحددها مجلس الجامعة على

ألاّ تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين متتالين أو ثلاثة فصول دراسية غير متتالية حداً أقصى طيلة بقائه في الجامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك ، ويجوز لمجلس الجامعة في حال الضرورة الاستثناء من ذلك، ولا تحتسب مدة التأجيل ضمن المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج .

 

المادة الخامسة عشرة :

إذا انقطع الطالب المنتظم عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب التأجيل يطوى قيده من

الكلية ولمجلس الكلية  طي قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة لمدة أقل.

 

إعادة القيد

المادة السابعة عشرة :

يمكن للطالب المطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجّله قبل الانقطاع وفق الضوابط

الآتية :

أ - أن يتقدم بطلب إعادة القيد خلال أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد.

ب - أن يوافق مجلس الكلية المعنية والجهات ذات العلاقة على إعادة قيد الطالب .

ج - إذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر، فبإمكانه التقدم للكلية  طالباً

مستجداً دون الرجوع إلى سجله الدراسي السابق على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول

المعلنة في حينه ، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك وفقا لضوابط يصدرها المجلس.

د - لا يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة، ولمجلس الجامعه– في حال الضرورة

الاستثناء من ذلك.

هـ - لا يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كان منذراً أكاديمياً .

الاستثناء من ذلك وفقا للضوابط التالية:

1 -  موافقة مجلس الكلية التي يتبعها الطالب على إعادة القيد بعد النظر في أسباب الإنقطاع

مع امكانية اشتراط إعادة دراسة بعض المقررات الدراسية التي سبق للطالب دراستها قبل

الانقطاع بناء على توصية القسم المختص.

2 -  أن لاتزيد مدة الانقطاع عن ثمانية فصول دراسية الا اذا أحضر الطالب مايثبت ممارسته

لعمل أو دراسة لها علاقة بطبيعة الدراسة في تخصصه يقتنع بها مجلس الكلية .

3 -  أن لايكون الطالب منذراً أكاديميا.

4 -  أن يكون قد أنهى مالا يقل عن % 25من متطلبات التخرج .

د- لا يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة، ولمدير الجامعة في حال الضرورة -

الاستثناء من ذلك .

هـ - لا يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كان مفصولاً لأسباب تأديبية أو تعليمية .

 

المادة الثامنة عشرة :

لا يجوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من الجامعة لأسباب تعليمية أو تأديبية، أو الذي فصل

من جامعة أخرى لأسباب تأديبية، وإذا اتضح بعد إعادة قيده أنه سبق فصله لمثل هذه الأسباب فيعد قيده

التخرج

المادة التاسعة عشرة :

يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية، على ألا يقل معدله

التراكمي عن مقبول، ولمجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم المخت ص تحديد مقررات مناسبة

يدرسها الطالب لرفع معدله التراكمي وذلك في حال نجاحه في المقررات ورسوبه في المعدل .

1 -  يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية ، على ألا يقل

معدله التراكمي عن مقبول ، ولمجلس الكلية أو من يفوضه - بناء على توصية مجلس

القسم المختص تحديد مقررات مناسبة يدرسها الطالب لرفع معدله التراكمي وذلك في حال

نجاحه في المقررات ورسوبه في المعدل التراكمي .

2 -  لا يعتبر الطالب متخرجا إلا بعد صدور موافقة مجلس الجامعة على منحه الدرجة العلمية .

3 - فترات التخرج.

أ - الطلاب الذين يحصلون على تقدير غير مكتمل ل أو الذين يسمح لهم باختبار بديل في مقرر أو أكثر في أخر مستوى دراسي لبرنامج التخرج ، أو من في حكمهم ، ترفع بشأنهم مذكرات

تخرج إفرادية حال استكمالهم المتطلبات ، ويعتبر آخر فصل دراسي في سجل الطالب هو فصل

التخرج.

ب - الطلاب الذين تقتضي خططهم الدراسية إنهاء متطلبات التدريب العملي ترفع أسماؤهم لمجلس

الجامعة بطلب الموافقة على منحهم الدرجة في نهاية الفصل الدراسي الذي ينهون فيه هذا

المتطلب ، على أن تثبت بسجل الطالب العبارة التالية استكمال الطالب متطلبات التدريب

العملي خلال هذا الفصل.

٤- إصدار بدل مفقود لوثيقة أو شهادة تخرج وفقا لما يلي:

أ - يعلن الطالب عن فقد وثيقة أو شهادة تخرجه في صحيفة الجامعة أو احدى الجرائد المحلية ولا

يتقدم بطلب إصدار بدل مفقود الا بعد مضي أربعة اسابيع على الاعلان على أن يرفق بطلبه

صورة من الاعلان.

ب - يوضع ختم بعبارة  بدل مفقود على كل وثيقة أو شهادة تصدر كبدل مفقود.

الفصل من الجامعة

المادة العشرون :

يفصل الطالب من الكلية  في الحالات الآتية :

أ - إذا حصل على ثلاثة إنذارات متتالية على الأكثر لانخفاض معدله التراكمي عن 2.00 من ٥

ولمجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية إعطاء فرصة رابعة لمن يمكنه رفع معدله التراكمي بدراسته للمقررات المتاحة .

ب - إذا لم ينه متطلبات التخرج خلال مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه علاوة على مدة

البرنامج، ولمجلس الجامعة إعطاء فرصة استثنائية للطالب لإنهاء متطلبات التخرج بحد

أقصى لا يتجاوز ضعف المدة الأصلية المحددة للتخرج .

ج - يجوز لمجلس الجامعة في الحالات الاستثنائية معالجة أوضاع الطلاب الذين تنطبق عليهم

أحكام الفقرتين السابقتين بإعطائهم فرصة استثنائية لا تتجاوز فصلين دراسيين على الأكثر.

ثانياً : يجوز لمجلس الكلية إعطاء الطلاب المفصولين بسبب استنفاد ضعف مدة البرنامج فرصة لا

تتجاوز فصلين دراسيين على الأكثر وفق الشروط التالية :

أ - أن يكون سبب التعثر مقبولاً لمجلس الكلية .

ب - أن يكون قد بقى على الطالب للتخرج مقررات يمكن اجتيازها في مدة لا تتعدى فصلين دراسيين.

ج - أن يكون هناك تحسن في أداء الطالب في الفصلين الأخيرين ويقاس ذلك بأن يكون حاصل

قسمة مجموع نقاط الفصلين على عدد الوحدات المسجلة فيهما لا يقل عن  2.00  من  5.00 

 ولا يدخل في ذلك الفصل الصيفي، ويجوز لمدير الجامعة الاستثناء من ذلك.

ثالثا: يجوز لمجلس الكلية إعطاء الطلاب المفصولين بسبب الإنذارات فرصة لا تتجاوز فصلين

دراسيين على الأكثر وفق الشروط الآتية :

أ - أن يكون سبب التعثر مقبولاً لمجلس الكلية .

ب - أن يكون هناك تحسن في أداء الطالب في الفصلين الأخيرين، ويقاس ذلك بأن يكون

حاصل قسمة مجموع نقاط الفصلين على عدد الوحدات المسجلة فيهما لا يقل عن  2.00  من 5.00،

ولا يدخل في ذلك الفصل الصيفي، ويجوز لمدير الجامعة الاستثناء من ذلك .

ج - أن يكون بإمكان الطالب رفع المعدل التراكمي إلى ( ٢ ) عند حصوله على الفرصة

وتسجيله في المقررات المتاحة .

على أن تقوم الكليات بحصر جميع الحالات وعرضها على مجالسها، وإبلاغ عمادة شؤون

القبول والتسجيل بالقرار قبل بدء الدراسة بأسبوع على الأقل .

 

المادة الثالثة والعشرون :

تحتسب درجة الأعمال الفصلية للمقرر بإحدى الطريقتين الآتيتين :

أ-  الاختبارات الشفهية أو العملية أو البحوث أو أنواع النشاط الصفي الأخرى أو منها جميعاً أو

من بعضها واختبار تحريري واحد على الأقل .

ب - اختبارين تحريريين على الأقل .

 

المادة الرابعة والعشرون :

يجوز لمجلس الكلية التي يتبعها المقرر بناء على توصية مجلس القسم – أن يضم الاختبار

النهائي في أي مقرر اختبارات عملية أو شفوية، ويحدد الدرجات التي تخصص لها من درجات

الاختبار النهائي.

 

المادة الخامسة والعشرون :

يجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر بناء على توصية مدرس المادة السماح للطالب

باستكمال متطلبات أي مقرر في الفصل الدراسي التالي ويرصد للطالب في سجله الأكاديمي تقدير غير مكتمل (ل) ولا يحسب ضمن المعدل الفصلي أو التراكمي إلا التقدير الذي يحصل عليه الطالب (IC)  بعد استكمال متطلبات ذلك المقرر ، وإذا مضى فصل دراسي واحد ولم يتغَير تقدير غير مكتمل (ل) يحسب ضمن المعدل الفصلي والتراكمي (F) في سجل الطالب لعدم استكماله فيستبدل بـتقدير راسب (هـ) أو  (IC)

 

 

 

المادة التاسعة والعشرون :

يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناء على معدله التراكمي كالآتي :

1 - ممتاز   : إذا كان المعدل التراكمي لا يقل عن 4.50 من 5.00

2 - جيد جدا إذا كان المعدل التراكمي من 3.75 إلى أقل من 4.50 من      5.00

3 - جيد  إذا كان المعدل التراكمي من 2.75 إلى أقل من 3.75 من 5.00

4 - مقبول :  إذا كان المعدل التراكمي من 2.00 إلى أقل من 2.75 من 5.00

 

المادة الثلاثون :

تمنح مرتبة الشرف الأولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من4.75  الي 5.00 من 5.00

عند التخرج ، وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من4.25 إلى أقل من 4.75 ) من ( 5.00

ويشترط للحصول على مرتبة الشرف الأولى أو الثانية مايلي :

أ- ألا يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى .

ب- أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاه متوسط المدة بين الحد الأدنى والحد

الأقصى للبقاء في كليته .

ج- أن يكون الطالب قد درس في الجامعة التي سيتخرج منها ما لا يقل عن  % ٦٠ من متطلبات

التخرج .

 

إجراءات الاختبار النهائي

 

المادة الحادية والثلاثون :

يجوز لمجلس الكلية تكوين لجنة تتعاون مع الأقسام في تنظيم أعمال الاختبار النهائي ، وتكون

مهامها مراجعة كشوف رصد الدرجات وتسليمها للجنة المختصة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام من تاريخ اختبار أي مقرر .

 

المادة الثانية والثلاثون :

يجوز لمجلس الكلية أن يقرر تطبيق السرية في إجراءات الاختبارات النهائية .

 

المادة الثالثة والثلاثون :

يضع مدرس المقرر أسئلة الاختبار ، ويجوز عند الاقتضاء بناء على اقتراح رئيس القسم أن

يضعها من يختاره مجلس الكلية .

 

المادة الرابعة والثلاثون :

يصحح مدرس المقرر أوراق الاختبار النهائي لمقرره ، ويجوز لرئيس القسم )  عند الحاجة ( أن

يشرك معه متخصصاً أو أكثر في التصحيح ، ويجوز لمجلس الكلية عند الضرورة أن يسند التصحيح إلى من يراه .

 

المادة الخامسة والثلاثون :

يرصد من يقوم بتصحيح الاختبار النهائي الدرجات التي يحصل عليها الطلاب في كشوف

رصد الدرجات المعدة لذلك ويوقع عليها ، ثم يصادق عليها رئيس القسم .

 

المادة السادسة والثلاثون :

لا يجوز اختبار الطالب في أكثر من مقررين في يوم واحد ، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك .

 

المادة السابعة والثلاثون :

لا يسمح للطالب بدخول الاختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من بدايته ، كما لا يسمح له

بالخروج من الاختبار قبل مضي نصف ساعة من بدايته .

 

المادة الثامنة والثلاثون :

الغش في الاختبار أو الشروع فيه أو مخالفة التعليمات وقواعد إجراء الاختبار أمور يعاقب

عليها الطالب وفق لائحة تأديب الطلاب التي يصدرها مجلس الجامعة.

 

المادة التاسعة والثلاثون :

لمجلس الكلية التي تتولى تدريس المقرر ، في حالات الضرورة ، الموافقة على إعادة تصحيح

أوراق الإجابة خلال فترة لا تتعدى بداية اختبارات الفصل التالي .

ضوابط إعادة تصحيح أوراق إجابات الاختبارات:

1 -  يجوز أن يتقدم الطالب بطلب إعادة تصحيح أوراق الإجابة إلى القسم الذي يدرس المقرر ثم يرفع الطلب إلى

 مجلس الكلية على ألا يتجاوز تقديم الطلب شهرا من نهاية فترة الاختبارات النهائية

للفصل الذي يرغب الطالب مراجعة أوراق إجابة أحد مقرراته.

2 -  ألا يكون الطالب قد سبق أن تقدم بطلب إعادة تصحيح أوراق إجابة أحد الاختبارات وثبت عدم

صحة طلبه .

3 -  لايجوز أن يتقدم الطالب بطلب إعادة تصحيح أوراق اجابة أكثر من مقرر واحد في الفصل

الدراسي .

4 -  تعد إستمارة تتضمن البيانات الواردة في الفقرت ١  و 3 و 2    بالاضافة الى بيانات اخرى تشمل  اسم الطالب

 ، ورقمه الجامعي، ورقم المقرر ور مزه واسمه ، ورقم الشعبة ، والفصل الدراسي ،

ونسبة الغياب ، والمعدل التراكمي ، والانذارات ، واسم مدرس المقرر ، وتاريخ الاختبار ،

ومبررات طلب اعادة التصحيح ، وتعهد من الطالب بصحة المعلومات التي قدمها .

5 -  في حال الموافقة على إعادة التصحيح، يشكل مجلس الكلية لجنة من ثلاثة من أعضاء هيئة

التدريس على الأقل لإعادة تصحيح أوراق الاجابة وترفع اللجنة تقريرا بذلك لمجلس الكلية للبت

فيه ، ويعتبر رأي المجلس نهائيا .

 

المادة الأربعون :

يحدد مجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم المختص مدة الاختبار التحريري النهائي على

ألا تقل عن ساعة ولا تزيد على ثلاث ساعات .

 

المادة الحادية والأربعون :

 يضع مجلس الجامعة التنظيمات - مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المواد من(31) (40)

الخاصة بإجراءات الاختبارات النهائية .

 

التحويل

التحويل من جامعة إلى جامعة أخرى

 

المادة الثانية والأربعون :

يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الجامعة وفق الضوابط الآتية :

أ- أن يكون الطالب قد درس في كلية أو جامعة معترف بها .

ب- ألا يكون مفصولا من الجامعة المحول منها لأسباب تأديبية .

ج- أن تنطبق عليه شروط التحويل التي يحددها مجلس الجامعة .

 

المادة الثالثة والأربعون :

يقوم مجلس الكلية بمعادلة المقررات التي درسها الطالب خارج الجامعة بناء على توصية

الأقسام التي تقدم هذه المقررات ، وتثبت في السجل الأكاديمي للطالب المقررات التي عودلت له ،

 ولا تدخل في احتساب معدله التراكمي .

 

المادة الرابعة والأربعون :

إذا اتضح بعد تحويل الطالب أنه سبق فصله لأسباب تأديبية فيعاد  قيده ملْغى من تاريخ قبول

تحويله للجامعة .

 

المادة الخامسة والأربعون :

يتم تحويل الطالب في أي فصل دراسي من جامعة إلى أخرى وفقاً للإجراءات والمواعيد

المعلنة في الجامعة المحول إليها في ضوء الضوابط العامة للتحويل .

التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة

 

المادة السادسة والأربعون :

يجوز تحويل الطالب من كلية إلى أخرى داخل الجامعة وفقا للضوابط التي يقرها مجلس

الجامعة .

القاعدة التنفيذية لجامعة الملك سعود :

يجوز بموافقة عميدي الكليتين المعنيتين التحويل من كلية إلى أخرى وفقا للشروط التي يقرها

مجلس الكلية التي يرغب الطالب التحويل إليها .

 

المادة السابعة والأربعون :

تثبت في السجل الأكاديمي للطالب المحول من كلية إلى أخرى جميع المواد التي سبق له

دراستها ، ويشمل ذلك التقديرات والمعدلات الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الجامعة .

التحويل من تخصص إلى آخر داخل الكلية

 

المادة الثامنة والأربعون :

يجوز للطالب بعد موافقة عميد الكلية التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية وفق

ضوابط يضعها مجلس الجامعة .

 

المادة التاسعة والأربعون :

تثبت في السجل الأكاديمي للطالب المحول من تخصص إلى آخر جميع المواد التي سبق له

دراستها ، ويشمل ذلك التقديرات والمعدلات الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الجامعة .

 عودة إلى أعلى