أ) عضوية شرفية:
وتمنح لمن تختاره الجمعية ممن قدموا لها خدمات مادية أو معنوية أو ساهموا في تطوير مجالات اهتماماتها داخل المملكة وخارجها، ويتم اختيار عضو الشرف بقرار من الجمعية العمومية، بناءً على ترشيح مجلس الإدارة ويعفى عضو الشرف من شرط سداد رسوم التسجيل والاشتراكات.
ولعضو الشرف حضور جلسات الجمعية العمومية ولجان الجمعية المختلفة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له صوت معدود في إصدار القرارات أو عند إجراء الانتخابات.
ب) عضوية عاملة:
ويتمتع بها كل من استوفى شروط العضوية المذكورة في (5) من الحاصلين على درجة جامعية في مجال تخصص الجمعية أو حاملي الشهادة الجامعية ويعملون في الحقل الدبلوماسي والسياسي، ويشترط في العضو العامل أن يكون مقيماً في المملكة العربية السعودية.
ج) عضوية انتساب:
ويتمتع بعضوية الانتساب الراغب بالعضوية من غير المقيمين في المملكة العربية السعودية.
5) شروط وإجراءات العضوية:
يشترط في عضو الجمعية ما يلي:
أ ) أن يكون حسن السيرة، طيب السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الاعتبار.
ب) أن يدفع ما تقرره الجمعية من رسوم تسجيل واشتراكات سنوية.
ج) أن يتقدم طالب العضوية العاملة أو عضوية الانتساب بطلب انضمام إلى الجمعية.
د) أن يزكى طالب العضوية عضوان عاملان في الجمعية.
هـ) وتعرض طلبات العضوية العاملة وعضوية الانتساب على مجلس إدارة الجمعية ولا يعتبر الطلب مقبولاً إلا بصدور قرار مجلس الإدارة بذلك، ويبلغ طالب العضوية بما يقرره المجلس في شأن طلبه.
6) انتهاء العضوية:
تنتهي عضوية الجمعية في الحالات التالية:
أ ) انسحاب العضو.
ب) فقد العضو أحد شروط العضوية.
ج) تأخر العضو عن سداد الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه ولمدة سنة كاملة، ولا تسقط العضوية في هذه الحالة إلا بعد إخطار العضو بوجوب سداد الاشتراك وبالأثر المترتب على عدم سداده، ويكون الإخطار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة المشار إليها.
د) القيام بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق الضرر المادي أو الأدبي بالجمعية ويجب أن يسبق إسقاط العضوية في هذه الحالة تحقيق يجريه مجلس الإدارة وتثبت فيه مسؤولية العضو.
* وفي جميع الأحوال المشار إليها في هذه المادة لا تنتهي العضوية إلا بصدور قرار بذلك من مجلس الإدارة، ويخطر العضو بقرار إنهاء العضوية أو إسقاطها خلال أسبوعين من صدوره، ولا يسترد العضو في جميع الحالات ما سبق له سداده من رسوم قيد أو اشتراكات أو تبرعات أو هبات أو غير ذلك.
7) إعادة العضوية:
يجوز إعادة العضوية إلى العضو الذي فقدها للسبب المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (6) بقرار من مجلس الإدارة بعد سداد الرسوم المتأخرة أو رسوم اشتراك لمدة ثلاث سنوات أيهما أقل.
8) مجلس الإدارة:
يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من عدد من الأعضاء لا يزيد عددهم عن تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضاء الجمعية العاملين بحيث لا يزيد أعضاء مجلس الإدارة من غير العاملين في جامعة الملك سعود عن الثلث.
ويختص مجلس الإدارة باتخاذ القرارات والإجراءات التي تكفل حسن أداء الجمعية لوظائفها وتحقيقها لأهدافها.
وتكون عضوية مجلس الإدارة لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويعقد مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة كل شهر في الأقل، ويعقد اجتماعاً غير عادي كلما طلب ذلك نصف أعضائه أو أكثر أو خمس أعضاء الجمعية العمومية أو رئيس الجمعية ويكون الاجتماع غير العادي لبحث مسألة أو مسائل محددة في طلب عقده، ولا يجوز في هذا الاجتماع مناقشة أي أمر لم يرد في طلب عقده.
تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت رئيس المجلس مرجحاً، ولا تكون الاجتماعات نظامية إلا إذا حضرها أغلبية أعضائه.
وإذا تغيب أحد أعضاء المجلس عن حضور اجتماعات المجلس لمدة ثلاث مرات متتالية بدون عذر مقبول فيعتبر العضو مستقيلاً.
كما يصدر مجلس الإدارة القواعد والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، وفي حالة شغور عضوية في مجلس الإدارة لسبب من الأسباب يختار عضو بديل من قبل المجلس، على أن يصادق على ذلك فيما بعد من قبل الجمعية العمومية.
9) اختصاصات مجلس الإدارة:
بالإضافة إلى ما نص عليه في هذه اللائحة من اختصاصات يختص مجلس الإدارة باقتراح الميزانية السنوية للجمعية وإعداد تقرير نشاطها السنوي وتقرير رسم العضوية وخطة عملها للعام المقبل، وعرض ذلك على الجمعية العمومية في اجتماعها العادي لإقراره.
10) رئيس مجلس الإدارة ونائبه:
يختار أعضاء مجلس الإدارة من بينهم ومن بين المنتمين لجامعة الملك سعود رئيساً لمجلس الإدارة ونائباً للرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويكون رئيس مجلس الإدارة رئيساً للجمعية.
ويقوم نائب الرئيس بمعاونته في أعماله ويقوم مقامه عند غيابه. ورئيس الجمعية هو الذي يمثلها أمام الغير وينوب عنها في الاتصال بالجهات الرسمية وغير الرسمية في المملكة وخارجها.
11) الجمعية العمومية:
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية، وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً في موعد يحدد في كل عام، ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية ويدعو رئيس مجلس الإدارة إلى اجتماعها.
ويجوز أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادي بناء على طلب مجلس الإدارة أو خمس أعضائها، وتسري في شأن الاجتماع غير العادي أحكام الاجتماعات غير العادية لمجلس الإدارة، وتكون اجتماعات الجمعية العمومية صحيحة بحضور أغلبية أعضائها.
وتختص الجمعية العمومية بما يلي:
أ ) إصدار اللوائح التي تنظم سير العمل الداخلي في الجمعية.
ب) إقرار ميزانية الجمعية السنوية وحساباتها الختامية لكل سنة.
ج) اعتماد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية الذي يعده مجلس الإدارة.
د) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
هـ) إقرار خطة العمل السنوية التي يقدمها مجلس الإدارة.
و ) مناقشة كل ما يرد بجدول أعمالها وما يطلب أعضاؤها مناقشته من أمور تدخل في نطاق عمل الجمعية أو اهتمامها واتخاذ القرارات المناسبة فيها.
ز ) وتعتبر قرارات الجمعية العمومية نافذة بعد موافقة مدير الجامعة.
12) موارد الجمعية وميزانيتها:
تتكون موارد الجمعية من:
أ ) رسوم القيد ورسوم الاشتراك السنوي للأعضاء.
ب) حصيلة ما تبيعه الجمعية من مطبوعاتها ونشراتها.
ج) رسوم ما تعقده الجمعية من دورات تدريبية أو برامج.
د ) الهبات والتبرعات والمنح والمعونات التي تقدمها للجمعية الدولة أو الهيئات العامة أو الخاصة أو الأفراد والتي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
هـ) المعونة السنوية التي تقررها الجامعة.
* ويعد محاسب الجمعية ميزانيتها السنوية متضمنة الإيرادات المتوقعة والمصروفات المحتملة، ويقدمها لمجلس الإدارة التي يعرضها بعد الموافقة عليها على الجمعية العمومية لإقرارها.
وتبدأ السنة المالية للجمعية في أول شهر رجب من كل عام وتنتهي في آخر شهر جمادى الثانية من السنة التالية.
ويتبع في ضبط حسابات الجمعية الطرق المتبعة في المؤسسات العامة في الدولة.
ويعين مجلس الإدارة من بين أعضائه أميناً للمال وكذلك أميناً للسر يكون مسؤولاً أمام المجلس عن الأعمال والتصرفات المالية للجمعية، كما يقوم مراجع حسابات الجامعة بمراقبة حساب الجمعية وميزانيتها مرة في نهاية كل سنة مالية ويقدم تقريره إلى مجلس الإدارة ليعرض على مع الحساب الختامي على الجمعية العمومية.
على أن يقوم مجلس الإدارة بتجديد اختصاصات كل من الرئيس ونائبه وأمين المال وأمين السر.
13) أحكام مؤقتة وختامية:
أ ) إلى أن يتم تشكيل هيئات الجمعية، يتولى كافة الاختصاصات ويقوم بجميع الإجراءات لجنة مؤقتة يشكلها المؤسسون من ثلاثة منهم ويختارون أحدهم رئيساً لهم.
ب) ينتهي عمل اللجنة المشار إليها في (أ) بمجرد عقد أول جمعية عمومية واختيار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وعلى رئيس اللجنة أن يقدم للجمعية العمومية في اجتماعها الأول تقريراً مفصلاً عما قامت به اللجنة من أعمال.
14) تنظم الجمعية وتحفظ في مقرها الرئيسي السجلات اللازمة لحسن سير العمل فيها.
15) يجوز تعديل هذه اللائحة أو الإضافة إليها بقرار من المجلس العلمي بناء على اقتراح الجمعية العمومية.