تخطي ارتباطات التنقل
English Site
إدارة الكليــــه
كلمة مدير الإدارة
منســوبــــوا الـكـليــــــه
الهيكل الإداري للكلية
اعضاء هيئة التدريس
القبول والتسجيل
الجمعيـــــات العلميـــــة
الجمعية السعودية للعلوم السياسية
جمعيـــة الأنظمة السعودية
جمعيــــة الخريجين
لجان الكلية
اعلام من الكلية
التقويم
استطلاعات الرأي
اتصل بنا
وحــدة الأرشاد الأكاديمي
المجلس الإستشاري للطلاب
الأندية الطلابية
نادي العلوم السياسية
نادي القانون (الطلاب)
نادي القانون ( الطالبات )
اللجان الطلابيــــــــــــه
اللجنة الثقافية والإجتماعيــه
اللجنة الرياضية
مكتبات الكلية
تسجيل الدخول

الجمعية السعودية للعلوم السياسية

المقدمة
أنشئت الجمعية السعودية للعلوم السياسية عام 1405هـ في قسم العلوم السياسية بجامعة الملك سعود. وتهدف الجمعية إلى تنمية الفكر العلمي في المجال السياسي وإتاحة الفرصة للمتخصصين في هذا المجال للإسهام في تنمية فكرية سياسية في المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص والعالم العربي بشكل عام، الأمر الذي سيؤدي إلى تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية في مجال العلوم السياسية، وبالتالي المساهمة في تكوين حراك سياسي علمي الأمر الذي سيساهم في حركة التقدم العلمي، وبناء أطر نظرية وعملية تخدم علم السياسة وتسعى كذلك إلى تسهيل تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية في تخصص العلوم السياسية من خلال تكوين مراكز البحوث ومراكز الدراسات الإستراتيجية والمراكز التخصصية في الداخل والخارج، والتواصل المعرفي السياسي مع الجمعيات العلمية على مستوى الوطن العربي والعالم.
وقد عقدت الجمعية السعودية للعلوم السياسية اجتماعها التأسيسي الأول يوم الأثنين 27/10/1429هـ الموافق 27/10/2008 في جامعة الملك سعود لاختيار مجلس إدارة الجمعية. وقد شارك في اجتماع الجمعية العمومية عدد كبير من المتخصصين في العلوم السياسية من جامعة الملك سعود وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك فيصل والمعهد الدبلوماسي ووزارة الخارجية وبعض المؤسسات الحكومية. وقد تم اختيار المجلس الأول لإدارة الجمعية والذي تشكل الدكاترة التالية أسماءهم:
  1. الأستاذ الدكتور محمد أحمد مفتي رئيساً لمجلس الإدارة
  2. الدكتور شافي الدامر نائباً للرئيس
  3. الدكتور محمد عوض الحارثي أميناً للسـر
  4. الأستاذ الدكتور عبدالله جمعان الغامدي أميناً للمال
  5. الدكتور سرحان دبيل العتيبي عضواً
  6. الدكتور صالح محمد الخثلان عضواً
  7. الدكتور هيثم لنجاوي عضواً
  8. الدكتور وليد السديري عضواً
  9. الدكتور مرزوق العشير عضواً

وقد أعلن معالي مدير جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن العثمان، تبرع الجامعة بنصف مليون ريال للجمعية السعودية للعلوم السياسية لبدء نشاطها وبرامجها لتكون رائدة في خدمة الوطن والعلم والمعرفة.

الائحة الاساسيـة

1) اسم الجمعية ومقرها:

تنشأ في جامعة الملك سعود الجمعية السعودية للعلوم السياسية، ويجوز أن تنشئ لها فروعاً في أماكن أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.

  2) أهداف الجمعية:

   تهدف الجمعية السعودية للعلوم السياسية، ويشار إليها فيما بعد (بالجمعية) إلى تحقيق ما يلي:

أ‌)      تنمية الفكر العلمي في مجال تخصص الجمعية وتطويره.

ب‌)    إتاحة الفرصة للعاملين في مجال اهتمامات الجمعية للإسهام في حركة التقدم العلمي في هذا المجال.

ج) تيسير تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها.

د)  تقديم المشورة والقيام بالدراسات اللازمة لرفع مستوى الأداء في مجالات اهتمام الجمعية في المؤسسات والهيئات المختلفة.  

3) نشاط الجمعية:

    تحقق الجمعية أهدافها المذكورة في (2) بكافة الوسائل المناسبة ولها على وجه الخصوص ممارسة أوجه النشاطات التالية:

‌أ)   تشجيع إجراءات البحوث العلمية في مجال اهتمامها وما يتصل به من مجالات المعرفة، ونشر نتائج هذه البحوث وتوزيعها وتبادلها مع الهيئات المعنية.

‌ب) عقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية لبحث القضايا المتصلة بمجالات اهتمام الجمعية بعد موافقة الجهات المختصة في الجامعة.

‌ج) إصدار مجلة أو نشرة دورية تعنى بسر البحوث والدراسات التي تتصل بمجالات اهتمام الجمعية.

‌د)    تنظيم المسابقات العلمية والثقافية في مجال اختصاصها.

‌ه)     القيام بالرحلات العلمية بعد موافقة الجهات المختصة في الجامعة.

4) العضوية:

   تكون العضوية على ثلاثة أنواع:

أ) عضوية شرفية:

 وتمنح لمن تختاره الجمعية ممن قدموا لها خدمات مادية أو معنوية أو ساهموا في تطوير مجالات اهتماماتها داخل المملكة وخارجها، ويتم اختيار عضو الشرف بقرار من الجمعية العمومية، بناءً على ترشيح مجلس الإدارة ويعفى عضو الشرف من شرط سداد رسوم التسجيل والاشتراكات.

ولعضو الشرف حضور جلسات الجمعية العمومية ولجان الجمعية المختلفة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له صوت معدود في إصدار القرارات أو عند إجراء الانتخابات.

ب) عضوية عاملة:

    ويتمتع بها كل من استوفى شروط العضوية المذكورة في (5) من الحاصلين على درجة جامعية في مجال تخصص الجمعية أو حاملي الشهادة الجامعية ويعملون في الحقل الدبلوماسي والسياسي، ويشترط في العضو العامل أن يكون مقيماً في المملكة العربية السعودية.

ج) عضوية انتساب:

  ويتمتع بعضوية الانتساب الراغب بالعضوية من غير المقيمين في المملكة العربية السعودية.

5) شروط وإجراءات العضوية:

     يشترط في عضو الجمعية ما يلي:

أ ) أن يكون حسن السيرة، طيب السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الاعتبار.

ب) أن يدفع ما تقرره الجمعية من رسوم تسجيل واشتراكات سنوية.

ج) أن يتقدم طالب العضوية العاملة أو عضوية الانتساب بطلب انضمام إلى الجمعية.

د) أن يزكى طالب العضوية عضوان عاملان في الجمعية.

هـ) وتعرض طلبات العضوية العاملة وعضوية الانتساب على مجلس إدارة الجمعية ولا يعتبر الطلب مقبولاً إلا بصدور قرار مجلس الإدارة بذلك، ويبلغ طالب العضوية بما يقرره المجلس في شأن طلبه.

6) انتهاء العضوية:

    تنتهي عضوية الجمعية في الحالات التالية:

أ ) انسحاب العضو.

ب) فقد العضو أحد شروط العضوية.

ج) تأخر العضو عن سداد الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه ولمدة سنة كاملة، ولا تسقط العضوية في هذه الحالة إلا بعد إخطار العضو بوجوب سداد الاشتراك وبالأثر المترتب على عدم سداده، ويكون الإخطار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة المشار إليها.

د) القيام بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق الضرر المادي أو الأدبي بالجمعية ويجب أن يسبق إسقاط العضوية في هذه الحالة تحقيق يجريه مجلس الإدارة وتثبت فيه مسؤولية العضو.

  * وفي جميع الأحوال المشار إليها في هذه المادة لا تنتهي العضوية إلا بصدور قرار بذلك من مجلس الإدارة، ويخطر العضو بقرار إنهاء العضوية أو إسقاطها خلال أسبوعين من صدوره، ولا يسترد العضو في جميع الحالات ما سبق له سداده من رسوم قيد أو اشتراكات أو تبرعات أو هبات أو غير ذلك.

7) إعادة العضوية:

     يجوز إعادة العضوية إلى العضو الذي فقدها للسبب المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (6) بقرار من مجلس الإدارة بعد سداد الرسوم المتأخرة أو رسوم اشتراك لمدة ثلاث سنوات أيهما أقل.

8) مجلس الإدارة:

      يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من عدد من الأعضاء لا يزيد عددهم عن تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضاء الجمعية العاملين بحيث لا يزيد أعضاء مجلس الإدارة من غير العاملين في جامعة الملك سعود عن الثلث.

ويختص مجلس الإدارة باتخاذ القرارات والإجراءات التي تكفل حسن أداء الجمعية لوظائفها وتحقيقها لأهدافها.

   وتكون عضوية مجلس الإدارة لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويعقد مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة كل شهر في الأقل، ويعقد اجتماعاً غير عادي كلما طلب ذلك نصف أعضائه أو أكثر أو خمس أعضاء الجمعية العمومية أو رئيس الجمعية ويكون الاجتماع غير العادي لبحث مسألة أو مسائل محددة في طلب عقده، ولا يجوز في هذا الاجتماع مناقشة أي أمر لم يرد في طلب عقده.

     تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت رئيس المجلس مرجحاً، ولا تكون الاجتماعات نظامية إلا إذا حضرها أغلبية أعضائه.

     وإذا تغيب أحد أعضاء المجلس عن حضور اجتماعات المجلس لمدة ثلاث مرات متتالية بدون عذر مقبول فيعتبر العضو مستقيلاً.

     كما يصدر مجلس الإدارة القواعد والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، وفي حالة شغور عضوية في مجلس الإدارة لسبب من الأسباب يختار عضو بديل من قبل المجلس، على أن يصادق على ذلك فيما بعد من قبل الجمعية العمومية.

9)  اختصاصات مجلس الإدارة:

     بالإضافة إلى ما نص عليه في هذه اللائحة من اختصاصات يختص مجلس الإدارة باقتراح الميزانية السنوية للجمعية وإعداد تقرير نشاطها السنوي وتقرير رسم العضوية وخطة عملها للعام المقبل، وعرض ذلك على الجمعية العمومية في اجتماعها العادي لإقراره.

10) رئيس مجلس الإدارة ونائبه:

     يختار أعضاء مجلس الإدارة من بينهم ومن بين المنتمين لجامعة الملك سعود رئيساً لمجلس الإدارة ونائباً للرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويكون رئيس مجلس الإدارة رئيساً للجمعية.

     ويقوم نائب الرئيس بمعاونته في أعماله ويقوم مقامه عند غيابه. ورئيس الجمعية هو الذي يمثلها أمام الغير وينوب عنها في الاتصال بالجهات الرسمية وغير الرسمية في المملكة وخارجها.

11) الجمعية العمومية:

     تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية، وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً في موعد يحدد في كل عام، ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية ويدعو رئيس مجلس الإدارة إلى اجتماعها.

     ويجوز أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادي بناء على طلب مجلس الإدارة أو خمس أعضائها، وتسري في شأن الاجتماع غير العادي أحكام الاجتماعات غير العادية لمجلس الإدارة، وتكون اجتماعات الجمعية العمومية صحيحة بحضور أغلبية أعضائها.

          وتختص الجمعية العمومية بما يلي:

     أ ) إصدار اللوائح التي تنظم سير العمل الداخلي في الجمعية.

     ب) إقرار ميزانية الجمعية السنوية وحساباتها الختامية لكل سنة.

     ج) اعتماد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية الذي يعده مجلس الإدارة.

     د)  انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

     هـ) إقرار خطة العمل السنوية التي يقدمها مجلس الإدارة.

و ) مناقشة كل ما يرد بجدول أعمالها وما يطلب أعضاؤها مناقشته من أمور تدخل في نطاق عمل الجمعية أو اهتمامها واتخاذ القرارات المناسبة فيها.

     ز ) وتعتبر قرارات الجمعية العمومية نافذة بعد موافقة مدير الجامعة.

12) موارد الجمعية وميزانيتها:

   تتكون موارد الجمعية من:

      أ ) رسوم القيد ورسوم الاشتراك السنوي للأعضاء.

      ب) حصيلة ما تبيعه الجمعية من مطبوعاتها ونشراتها.

      ج) رسوم ما تعقده الجمعية من دورات تدريبية أو برامج.

د ) الهبات والتبرعات والمنح والمعونات التي تقدمها للجمعية الدولة أو الهيئات العامة أو الخاصة أو الأفراد والتي يقرر مجلس الإدارة قبولها.

      هـ) المعونة السنوية التي تقررها الجامعة.

* ويعد محاسب الجمعية ميزانيتها السنوية متضمنة الإيرادات المتوقعة والمصروفات المحتملة، ويقدمها لمجلس الإدارة التي يعرضها بعد الموافقة عليها على الجمعية العمومية لإقرارها.

وتبدأ السنة المالية للجمعية في أول شهر رجب من كل عام وتنتهي في آخر شهر جمادى الثانية من السنة التالية.

 ويتبع في ضبط حسابات الجمعية الطرق المتبعة في المؤسسات العامة في الدولة.

ويعين مجلس الإدارة من بين أعضائه أميناً للمال وكذلك أميناً للسر يكون مسؤولاً أمام المجلس عن الأعمال والتصرفات المالية للجمعية، كما يقوم مراجع حسابات الجامعة بمراقبة حساب الجمعية وميزانيتها مرة في نهاية كل سنة مالية ويقدم تقريره إلى مجلس الإدارة ليعرض على مع الحساب الختامي على الجمعية العمومية.

على أن يقوم مجلس الإدارة بتجديد اختصاصات كل من الرئيس ونائبه وأمين المال وأمين السر.

13) أحكام مؤقتة وختامية:

أ ) إلى أن يتم تشكيل هيئات الجمعية، يتولى كافة الاختصاصات ويقوم بجميع الإجراءات لجنة مؤقتة يشكلها المؤسسون من ثلاثة منهم ويختارون أحدهم رئيساً لهم.

ب) ينتهي عمل اللجنة المشار إليها في (أ) بمجرد عقد أول جمعية عمومية واختيار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وعلى رئيس اللجنة أن يقدم للجمعية العمومية في اجتماعها الأول تقريراً مفصلاً عما قامت به اللجنة من أعمال.

14) تنظم الجمعية وتحفظ في مقرها الرئيسي السجلات اللازمة لحسن سير العمل فيها.

15) يجوز تعديل هذه اللائحة أو الإضافة إليها بقرار من المجلس العلمي بناء على اقتراح الجمعية العمومية.

 

جميع الحقوق محفوظة لجامعة الملك سعود