المادة الأولى :
أعضاء هيئة التدريس هم :
1- الأساتذة .
2- الأساتذة المشاركون .
3- الأساتذة المساعدون .
المادة الثانية :
يلحق بأعضاء هيئة التدريس في أحكام هذه اللائحة المحاضرون والمعيدون ، ومدرسو اللغات ، ومساعدو الباحثين .
التعيـــين والترقـــي
المادة الثالثة :
تؤلف في كل جامعة لجنة دائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين يرأسها وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ويصدر بتكوينها وتعيين أعضائها قرار من مجلس الجامعة بناء على توصية من مدير الجامعة وترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس ويكون من مهامها :
1- اقتراح السياسة العامة لاختيار المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين وتوزيعهم على الأقسام والكليات .
2- إبداء الرأي في التوصيات الصادرة من مجالس الكليات بشأن تعيين المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين وفقا للمعايير الآتية :
أ - عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديين ونسبتهم لإجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس في القسم ، وتخصصاتهم الدقيقة وأعبائهم التدريسية .
ب - عدد المحاضرين والمعيدين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين في القسم . .
ج - عدد المبتعثين من القسم ، وتخصصاتهم الدقيقة ، والتواريخ المتوقعة لعودتهم.. .
3- اقتراح توزيع وظائف المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين حسب حاجة الأقسام الحالية والمستقبلية .
يراعى عند توزيع الوظائف العوامل ذات العلاقة مثل :
أ - متوسط الأعباء التدريسية في القسم على مدى أربعة فصول دراسية .
ب - متوسط عدد الطلاب في القسم إلى عدد المدرسين فيه (مع مراعاة التخصص) .
ج - متوسط عدد الطلاب في الشعبة (مع مراعاة طبيعة التخصصات) .
د - عدد أعضاء هيئة التدريس المتوقع تقاعدهم خلال خمس سنوات .
هـ - عدد المبتعثين ممن يتوقع عودتهم خلال خمس سنوات .
و - الأعباء التدريسية المفروضة حسب اللائحة المنظمة .
ز - نسبة السعوديين إلى مجموع أعضاء هيئة التدريس .
ح - عدد المعيدين على رأس العمل الذين لم يلتحقوا ببعثة .
ط - عدد المعارين من أعضاء هيئة التدريس في القسم .
3- دراسة التوصيات الخاصة بنقل المحاضرين والمعيدين إلى وظائف إدارية داخل الجامعة أو إحالتهم إلى ديوان الخدمة المدنية .
¨ إذا مرت ثلاثة أعوام من تعيين المعيد ولم يلتحق ببرنامج دراسته العليا دون مبرر فلمجلس الجامعة تحويله إلى وظيفة أخرى مناسبة بناءاً على توصية مجلسي القسم والكلية واللجنة الدائمة لشئون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين .
¨ يحول المحاضر إلى وظيفة أخري مناسبة إذا مرت ثلاثة أعوام ولم يتمكن من مواصلة دراسته العليا ويستثنى من ذلك من تحتاج إليهم الجامعة للتدريس وثبتت كفاءتهم في ذلك . أما من التحق من المعيدين والمحاضرين بالدراسة في الداخل أو الخارج ولم يتمكن من الحصول على الدرجة العلمية المطلوبة فيطبق بحقه ما ورد في المواد (28 و 29 و30) من لائحة الإبتعاث والتدريب .
المادة الرابعة :
يشترط لتعيين المعيد:
1- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها .
2- أن يكون تقديره العام في المرحلة الجامعية جيد جدا على الأقل .
3- ما يصدره مجلس الجامعة من شروط أخرى .
يشترط لتعيين المعيد :
1- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها .
2- أن يكون تقديره العام في المرحلة الجامعية (جيدجداً في الأقل ) .
3- أن لا يتجاوز عمره وقت التقديم تسعة وعشرين عاما .
4- أن يستوفي أية متطلبات أخرى يراها القسم أو الكلية .
المادة الخامسة :
يشترط لتعيين المحاضر ومدرس اللغة :
1- أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها .
2- أن يكون تقديره العام في الماجستير جيد جدا على الأقل (إذا كان حاصلاً عليها من جامعة تمنحها بتقدير (.
3- ما يصدره مجلس الجامعة من شروط أخرى .
يجب أن تتوفر في المتقدم لوظيفة محاضر ما يلي :
1- أن يكون حاصلاً على درجة الماجستيرأو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها .
2- أن يكون تقديره العام في الماجستير جيد جدا على الأقل (إذا كان حاصلاً عليها من جامعة تمنحها بتقدير) .
3- أن يكون تقديره العام في المرحلة الجامعية (جيد على الأقل) .
4- أن لا يتجاوز عمره وقت التقديم أربعة وثلاثين عاما .
5- أن يستوفي أية متطلبات أخرى يراها القسم أو تراها الكلية .
يجب أن تتوفر في المتقدم لوظيفة مدرس لغة ما يلي :
1- أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها .
2- أن يكون تقديره العام في الماجستير جيد جدا على الأقل (إذا كان حاصلا عليها من جامعة تمنحها بتقدير ).
3- أن يكون تقديره العام في المرحلة الجامعية (جيد على الأقل).
4- أن يستوفي أية متطلبات أخرى يراها القسم أو تراها الكلية .
المادة السادسة :
يشترط لتعيين مساعد الباحث :
1- بالنسبة لمن يعين بدرجة الماجستير، (يسمى مساعد باحث أ) .
أ- الحصول على درجة الماجستير من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها ، بتقدير عام جيدجداً على الأقل إن كان حاصلاً على الماجستير من جامعة تمنح هذه الدرجة بتقدير .
ب- أية شروط أخرى تراها الجامعة مناسبة .
يجب أن تتوفر في المتقدم لوظيفة مساعد باحث ( أ ) ما يلي :
أ- أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
ب-أن يكون تقديره العام في الماجستير (جيدجداً) على الأقل (إذا كان حاصلا عليها من جامعة تمنحها بتقدير) .
ج-أن يكون تقديره العام في المرحلة الجامعية (جيد) على الأقل .
د-أن يستوفي أية متطلبات أخرى يراها القسم أو تراها الكلية .
2- بالنسبة لمن يعين بالشهادة الجامعية (البكالوريوس أو ما يعادلها) ، (ويسمى مساعد باحث ب) :
أ- الحصول على الشهادة الجامعية بتقدير عام جيد على الأقل من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها .
ب- أية شروط أخرى تراها الجامعة مناسبة .
يجب أن تتوفر في المتقدم لوظيفة مساعد باحث (ب) ما يلي :
أ- الحصول على الشهادة الجامعية (البكالوريوس أو ما يعادلها) من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها .
ب- أن يكون تقديره العام (جيد) على الأقل .
ج- أن يستوفي أية متطلبات أخرى يراها القسم أو تراها الكلية .
المادة السابعة :
يتم تعيين المعيد والمحاضر ومدرس اللغة بناء على توصية مجلس القسم الذي سيعمل به ومجلس الكلية واللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين ويصدر بالتعيين قرار من مجلس الجامعة .
أ - تتولى الإدارة العامة لشؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين ما يلي :
1- استقبال طلبات التوظيف على وظائف المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين مرتين خلال العام ، والتحقق من معادلة الشهادات واستكمال جميع المسوغات .
2- إعداد نموذج عن كل متقدم يوضح فيه (بيانات عن آخر مؤهل / بياناته الشخصية / سجله الدراسي / صور من وثائق التخرج / رغباته في أي الوظائف / أي الأقسام / أي التخصصات / يعمل (لا يعمل) / بيانات الاتصال به) .
3- ترسل قوائم المتقدمين إلى الكليات مرفق معها أوراق المتقدمين لدراستها وإصدار التوصيات اللازمة من المجالس المعنية (من خلال لجان ترشيح المعيدين المقترحة في الأقسام والكليات) .
ب- تشكل في كل قسم لجنة تعنى بشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين كي تتولى القيام ببعض المهام المتعلقة بدراسة وتفحص مسوغات التقديم للتحقق من :
1- الجامعة التي حصل منها على الدرجة ، وأنها من الجامعات المعترف بها.
2- المعدل التراكمي والتقدير الذي حصل عليه عند التخرج ، والاطلاع على أية شهادات أو خبرات سابقة .
3- مراجعة وحساب معدلات المواد التخصيصية (في القسم / التخصص المراد تعيينه فيه).
4- إجراء المقابلات الشخصية للتأكد من أهلية المتقدم للعمل في السلك التعليمي ومناسبته للتخصص المقترح .
5- ما يراه القسم من إجراءات أخرى .
ترفع لجنة القسم توصياتها لمجلس القسم لاتخاذ توصياته والرفع لمجلس الكلية بما يراه مناسباً .
ج- تشكل في كل كلية لجنة تعنى بشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين كي تتولى النظر في الأمور المتعلقة بهذه الفئة ويسند إليها التنسيق بين احتياجات الأقسام المختلفة في الكلية من تلك الوظائف ، وذلك عن طريق القيام ببعض الأعمال المحددة ومنها :
1- التأكد من دقة وصحة الإجراءات التي نفذت من قبل لجان الأقسام.
2- دراسة الطلبات المختلفة من الأقسام بهدف تحديد الاحتياجات الفعلية للأقسام في ضوء أعداد الطلاب ، وعدد أعضاء هيئة التدريس .
3- توزيع الوظائف المخصصة للكلية الجديدة أو التي تشغر من أي قسم من الأقسام في الكلية .
ترفع لجنة الكلية توصياتها لمجلس الكلية لاتخاذ توصياته والرفع للجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين للنظر في الترشيحات .
د- ترفع اللجنة الدائمة توصياتها النهائية إلى مجلس الجامعة لاتخاذ القرار النهائي .
المادة الثامنة :
يتم تعيين مساعد الباحث بقرار من مدير الجامعة بناء على توصية مجلس القسم ومجلس الكلية المختصين وتوصية اللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين .
المادة التاسعة :
1- يعين المعيد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعية أربع سنوات في أول درجة من رتبة معيد .
2- يعين المعيد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعية خمس سنوات في الدرجة الثانية من رتبة معيد.
3- يعين المعيد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعية ست سنوات في الدرجة الثالثة من رتبة معيد .
4- يعين المعيد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعية سبع سنوات في الدرجة الرابعة من رتبة معيد .
المادة العاشرة :
تطبق على مدرسي اللغات ومساعدي الباحثين لائحة الوظائف التعليمية المعتمدة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 590 وتاريخ 10/11/1401هـ وما يطرأ عليها من تعديلات .
1- يعين مدرس اللغة على المستوى السادس .
2- يعين مساعد باحث ( أ ) على المستوى السادس .
3- يعين مساعد باحث ( ب ) الحاصل على بكالوريوس تربوي على المستوى الخامس .
4- يعين مساعد باحث ( ب ) الحاصل على بكالوريوس غير تربوي على المستوى الرابع .
* يتولى مدرس اللغة مهام تدريسية مساوية لعبء المحاضر في أي من تخصصات كلية اللغات والترجمة / قسمي اللغة العربية واللغة الإنجليزية بكلية الآداب / أو معهد اللغة العربية .
* يتولى مساعد باحث ( أ ) مهام تدريسية معادلة لما يقوم به المحاضر وبنفس عبئه التدريسي .
* يتولى مساعد باحث( ب ) أعمال تدريسية معادلة لما يقوم به المعيد وبنفس عبئه التدريسي .
* يمكن تكليف مساعدي الباحث ( أ ، ب ) بأعمال بحثية مساندة محددة تصدر بتوصية من مجلس الكلية المعني وتصدر الموافقة عليه بقرار من قبل مجلس الجامعة .
المادة الحادية عشرة :
يشترط للتعيين على رتبة أستاذ مساعد الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، ولمجلس الجامعة إضافة شروط أخرى .
يندرج تحت ما يعادل درجة الدكتوراه مايلي :
أولاً : مؤهلات الطب وطب الأسنان التي تؤهل حاملها للتعيين في عضوية هيئة التدريس بالجامعة مثل زمالة جامعة الملك سعود أو شهادة الاختصاص السعودية وغيرها . والتي تقر من مجلسي القسم والكلية المعنيين ويوافق عليها المجلس العلمي مع نشر وحدة بحثية واحدة في مجلة أو مجلات علمية متخصصة ومحكمة ، وعلى أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية :
1- يجب أن يتوفر فيمن يتقدم للتعيين بوظيفة أستاذ مساعد من المعيدين أن يكون قد قضى أربع سنوات على الأقل من التدريب بعد سنة الامتياز وفقاً لما هو معمول به في متطلبات زمالة جامعة الملك سعود أو شهادة الاختصاص السعودية .
2- في حالة نقص التدريب عن أربع سنوات ، فعلى المتقدم أن يكمل المدة الناقصة في أحد المستشفيات الجامعية تحت إشراف القسم المختص قبل التعيين .
3- بالنسبة لمن يتقدم للتعيين بوظيفة أستاذ مساعد من غير المعيدين ، يشترط فيه إضافة إلى ما ورد في البند (1) أعلاه أن يكون استشارياً في التخصص المتقدم للتعيين فيه إلا في حالات التخصصات النادرة التي يرى مجلس الكلية المعنية استثنائها فيرفع القسم المختص مذكرة بذلك مبيناً فيها مبررات التعيين ثم ترفع توصية مجلس الكلية إلى المجلس العلمي للنظر فيها .
ثانياً : درجة دكتوراه الصيدلة Pharm. D. على أن يكون المتقدم مستوفياً لأحد الخيارين التاليين مع إنجاز وحدة بحثية واحدة منشورة أو مقبولة للنشر في مجلات علمية متخصصة ومحكمة ينجزها المتقدم خلال دراسته أو بعد الحصول على الدرجة:
1- إما دراسة مقررات دراسية لمدة سنتين بعد الحصول على درجة البكالوريوس ، يعقبها تدريب صيدلي إكلينيكي لمدة سنتين في مستشفيات معترف بها .
2- أو دراسة مقررات دراسية لمدة ثلاث سنوات بعد الحصول على درجة البكالوريوس ، يعقبها تدريب صيدلي إكلينيكي لمدة سنة في مستشفيات معترف بها .
- على أنه في كلتي الحالتين يجب أن يكون برنامج التدريب معترفاً به من قبل الجمعية الصيدلية الأمريكية :
American Society of Hospital Pharmacy (ASHP)
المادة الثانية عشرة :
يجوز لمجلس الجامعة في حال الضرورة وبناء على توصية من مجلس القسم ومجلس الكلية المختصين والمجلس العلمي التعيين على رتبة أستاذ مساعد دون اشتراط الحصول على درجة (الدكتوراه) في التخصصات التي لا تمنح فيها درجة الدكتوراه وفق الضوابط الآتية :
1- أن يكون المرشح حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها .
2- أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في وظيفة محاضر .
3- أن يتقدم بإنتاج علمي لا يقل عن ثلاث وحدات منشورة بعد حصوله على درجة الماجستير منها وحدة واحدة على الأقل فردية ، وأن يكون الإنتاج العلمي المقدم متفقاً مع ما جاء في المادة (29) من هذه اللائحة .
يندرج تحت ما يعادل درجة الماجستير الحاصلون على درجة دكتور صيدلة Pharm. D. الذين درسوا سنتين فقط بعد الحصول على درجة البكالوريوس دون الحصول على شهادة التدريب الإكلينيكي .
المادة الثالثة عشرة :
مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة يشترط للتعيين على رتبة أستاذ مشارك :
1- الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها .
مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة يشترط للتعيين على رتبة أستاذ مشارك :
1- الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها .
2- خبرة في عضوية هيئة التدريس بالجامعة أو الجامعات الأخرى المعترف بها لا تقل عن أربع سنوات بعد التعيين على رتبة أستاذ مساعد .
3- أن تكون قد تمت ترقيته علمياً إلى رتبة أستاذ مشارك من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها .
المادة الرابعة عشرة :
مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة يشترط للتعيين على رتبة أستاذ :
1- الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها .
مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة يشترط للتعيين على رتبة أستاذ :
1- الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها .
2- خبرة في عضوية هيئة التدريس بالجامعة أو جامعة أخرى معترف بها ، لا تقل عن ثماني سنوات ، منها أربع سنوات على الأقل أستاذ مشارك .
3- أن تكون قد تمت ترقيته علمياً إلى رتبة أستاذ من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها .
المادة الخامسة عشرة :
يتم تعيين أعضاء هيئة التدريس بناء على توصية مجلس القسم ومجلس الكلية المختصين وتوصية من المجلس العلمي ويصدر بالتعيين قرار من مجلس الجامعة .
تطبق القواعد التالية على حالات التعيين المشار إليها في المواد 11-15 من هذه اللائحة .
أولاً : متطلبات التعيين :
1- استمارة السيرة الذاتية للتعيين المعتمدة من المجلس العلمي . (ملحق أ) .
2- صورة من المؤهلات العلمية (البكالوريوس والماجستير-لمن ينطبق عليه ذلك- والدكتوراه أو الوثيقة الدالة على حصوله على درجة الدكتوراه معتمدة من عميد الدراسات العليا أو مسجل الجامعة حسب البلد المتخرج منها المرشح) . (تسلم الأصول لأمانة المجلس العلمي لأخذ صورة طبق الأصل منها) .
3- السجل الأكاديمي لدرجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه . (تسلم الأصول لأمانة المجلس العلمي لأخذ صورة طبق الأصل منها) .
4- نسخة من رسالة الماجستير لمن ينطبق عليه ذلك ، ونسخة من رسالة الدكتوراه .
ثانياً : إجراءات التعيين :
تبدأ إجراءات تعيين عضو هيئة التدريس من القسم والكلية المختصين بعد إكمال مسوغات التعيين وفقاً للإجراءات التالية :
1- يتقدم المرشح بطلب التعيين إلى القسم المختص ويرفق مع الطلب استمارة السيرة الذاتية لتعيين أعضاء هيئة التدريس، وجميع المستندات اللازمة للتعيين .
2- يدرس القسم الطلب والمستندات المرفقة به ويعد تقريراً عن رسالة الدكتوراه ويمكن للقسم أن يطلب من المرشح إلقاء محاضرة عن بحثه في الدكتوراه يحضرها المختصون بالقسم خاصة إذا كان قد تجاوز المدة النظامية للحصول على الدكتوراه ، أما إذا كان المتقدم من خارج الجامعة فلا بد من قيامه بإلقاء محاضرة بالقسم ، ويعد عنها تقرير يرفق بالأوراق .
3- في حالة تجاوز المرشح المدة النظامية للحصول على درجة الدكتوراه أو كان من غير مبتعثي القسم فيرشح مجلس القسم أحد أعضائه كمختص يشترك مع اللجنة المختصة بالتعيينات بالمجلس العلمي في مقابلة المرشح ، ويفضل ألا يكون العضو أحد الذين أعدوا التقرير عن رسالة الدكتوراه ، ثم ترفع مذكرة لمجلس الكلية مع صورة من محضر جلسة القسم التي نوقش فيها الموضوع والعبء التدريسي موضحاً فيه أسماء أعضاء هيئة التدريس وجنسياتهم ورتبهم العلمية وتخصصاتهم الدقيقة .
4- يرشح مجلس الكلية أحد أعضائه للاشتراك في مقابلة المرشح إذا كان المتقدم من غير مبتعثي الكلية ومن ثم ترفع الأوراق للمجلس العلمي مع إرفاق صورة من محضر مجلس الكلية التي نوقش فيها الموضوع .
5- إذا كان المرشح على رتبة أعلى من أستاذ مساعد فيفضل أن يكون العضو المتخصص من القسم وعضو مجلس الكلية على رتبة علمية مساوية له على الأقل .
ثالثاً : بعد وصول الأوراق مكتملة للمجلس العلمي تحال إلى اللجنة المختصة بالتعيينات بالمجلس العلمي والتي تقوم بإجراء المقابلة الشخصية للمرشح وفقاً للإجراءات التالية :
1- تتم مقابلة المرشحين من مبتعثي الجامعة والذين حصلوا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها ضمن المدة النظامية من قبل أعضاء اللجنة فقط . وللجنة عند الضرورة الاستعانة بأي متخصص ، أو الطلب من المرشح إلقاء محاضرة في القسم .
2- المرشحون من مبتعثي الجامعة الذين تجاوزوا المدة النظامية في الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها تتم مقابلتهم من قبل اللجنة بحضور المختص الذي رشحه مجلس القسم ويجوز للجنة عند الضرورة الاستعانة بمن تراه أو التوصية بأي إجراءات أخرى .
3- المرشحون من غير شاغلي وظيفة معيد أو محاضر في الجامعة من داخل الجامعة أو المرشحون من خارج الجامعة تتم مقابلتهم من قبل أعضاء اللجنة وبحضور المختص من القسم وعضو مجلس الكلية .
رابعاً : تقوم اللجنة المختصة بالتعيينات بدراسة أوراق المرشح وإجراء المقابلة الشخصية له آخذة في الاعتبار النقاط التالية :
1- سلامة اللغة والنطق والقدرة على التعبير .
2- شخصية المرشح وعدم وجود عوائق تمنعه من العمل كعضو هيئة تدريس بالجامعة .
3- الإلمام بالتخصص الدقيق ومستوى الرسالة (في حالة وجود مختص) .
4- تميز المرشح في مجال تخصصه (إذا كان من خارج الجامعة) .
5- العبء التدريسي لأعضاء هيئة التدريس في القسم عامة وللأعضاء في تخصص المرشح .
6- عدد المعيدين والمبتعثين بالقسم وتخصصاتهم وكذلك نسبة أعضاء هيئة التدريس السعوديين إلى إجمالي أعضاء هيئة التدريس بالقسم .
خامساً : بناء على نتيجة المقابلة الشخصية توصي اللجنة المختصة بالتعيينات بما تراه مناسباً وترفع توصياتها للمجلس العلمي .
سادساً : يرفع وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي مذكرة للعرض على مجلس الجامعة متضمنة التوصية التي توصل إليها المجلس العلمي مرفقاً بها كافة المستندات الوارد ذكرها في البنود السابقة .
المادة السادسة عشرة :
يصنف من يعين على كادر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ممن لهم خبرات سابقة لغرض الراتب وفق الضوابط الآتية :
1- أن تكون الخبرة قد اكتسبت بعد المؤهل العلمي المشترط للتعيين .
2- أن تكون الخبرة في مجال التخصص واكتسبت أثناء العمل في إحدى الجامعات السعودية أو الجامعات الأخرى المعترف بها ، أو لدى إحدى الجهات الحكومية السعودية أو المنظمات الدولية .
3- تحتسب الخبرة لأغراض الراتب وفق مايلي:
أ- الخبرة في عضوية هيئة التدريس في الجامعات على أساس السنة بسنة .
ب- الخبرة في غير مجال التدريس إذا كانت متجانسة مع التخصص على أساس السنة بنصف سنة .
المادة السابعة عشرة :
يصنف من ينتقل من لائحة الوظائف التعليمية إلى كادر أعضاء هيئة التدريس ممن يحمل شهادة الدكتوراه على رتبة أستاذ مساعد في التخصص الذي حصل فيه على الدكتوراه . وتحتسب خبراته السابقة في التعليم بعد حصوله على المؤهل كل سنة خبرة بعلاوة، شريطة ألا يتجاوز آخر مربوط رتبة أستاذ مساعد .
ويقاس على هذا من يحمل البكالوريوس أو الماجستير للتعيين على رتبة معيد أو محاضر .
المادة الثامنة عشرة :
يمنح عضو هيئة التدريس المعين ومن في حكمه أول درجة في رتبة الوظيفة التي يعين عليها . فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه . كما يمنح عضو هيئة التدريس ومن في حكمه المرقى راتب أول درجة في رتبة الوظيفة التي يرقى إليها . فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه .
المادة التاسعة عشرة :
يعامل أعضاء هيئة التدريس والمحاضرون والمعيدون من حيث البدلات والمكافآت والمزايا وفقاً لما يعامل به موظفو الدولة على أساس المعادلة الآتية :
- المعيد : المرتبة الثامنة - المحاضر : المرتبة التاسعة - الأستاذ المساعد : المرتبة الثانية عشرة
- الأستاذ المشارك : المرتبة الثالثة عشرة - الأستاذ : المرتبة الرابعة عشرة
ويكون بدل الانتقال الشهري لرتبة (أستاذ) 650 ريالاً .
المادة العشرون :
لا يترتب على وصول راتب الأستاذ إلى الدرجة الأخيرة من سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس عدم منحه العلاوة الدورية السنوية بل يستمر منحه العلاوة ، ولا ينطبق ذلك إلا على رتبة أستاذ فقط .
المادة الحادية والعشرون :
يشترط للتقدم للترقية من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك :
1- خدمة لا تقل عن أربع سنوات في رتبة أستاذ مساعد في جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها ، على ألا تقل مدة الخدمة في الجامعات السعودية عن سنة واحدة .
في حالة شغل عضو هيئة التدريس لوظيفة أستاذ مساعد علمياً ولم يتم تعيينه وظيفياً ، تحتسب المدة التي قضاها في الوظيفة علمياً ضمن المدة المطلوبة للترقية لرتبة أستاذ مشارك .
2- استيفاء الحد الأدنى من الإنتاج العلمي المطلوب للترقية وفقاً لأحكام المادة الثانية والثلاثين من هذه اللائحة .
3- أن يكون ما تقدم به من إنتاج علمي قد نشر أو قبل للنشر أثناء شغله لرتبة أستاذ مساعد .
المادة الثانية والعشرون :
يشترط للتقدم للترقية من رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة أستاذ :
1- خدمة لا تقل عن أربع سنوات في رتبة أستاذ مشارك في جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها ، على ألا تقل مدة الخدمة في الجامعات السعودية عن سنة واحدة .
في حالة شغل عضو هيئة التدريس لوظيفة أستاذ مشارك علمياً ولم تتم ترقيته وظيفياً ، تحتسب المدة التي قضاها في الوظيفة علمياً ضمن المدة المطلوبة للترقية لرتبة أستاذ .
2- استيفاء الحد الأدنى من الإنتاج العلمي المطلوب للترقية وفقاً لأحكام المادة الثالثة والثلاثين من هذه اللائحة .
3- أن يكون ما تقدم به من إنتاج علمي قد نشر أو قبل للنشر أثناء شغله لرتبة أستاذ مشارك .
المادة الثالثة والعشرون :
لعضو هيئة التدريس الحق في التقدم إلى مجلس القسم بطلب الترقية قبل اكتمال المدة النظامية بمدة أقصاها ستة أشهر .
المادة الرابعة والعشرون :
تحتسب مدة الإعارة والندب والإيفاد لأغراض الترقية على النحو الآتي :
1- كامل المدة إذا كانت الإعارة أو الندب أو الإيفاد إلى جهة علمية وكان العمل في مجال التخصص .
2- نصف المدة إذا كانت الإعارة أو الندب أو الإيفاد إلى جهة غير علمية وكان العمل في مجال التخصص .
3- لا تحتسب المدة لغرض الترقية إذا كان العمل في غير مجال التخصص .
المادة الخامسة والعشرون :
تتم ترقية أعضاء هيئة التدريس وفق المعايير الآتية :
1- الإنتاج العلمي . 2- التدريس . 3-خدمة الجامعة والمجتمع .
المادة السادسة والعشرون :
إجراءات الترقية :
1 - يقدم عضو هيئة التدريس طلب الترقية إلى مجلس القسم المختص ويتضمن ما يأتي :
أ ) بيان بالمؤهلات العلمية والوظيفية والتدرج الوظيفي .
ب ) بيان بالنشاطات التدريسية .
ج ) بيان بنشاطه في مجال خدمة الجامعة والمجتمع .
د ) خمس نسخ على الأقل من الإنتاج العلمي المقدم للترقية والبيانات الموضحة له.
هـ ) أي معلومات إضافة لدعم طلب الترقية .
و ) أي معلومات أو وثائق أخرى يطلبها مجلس القسم أو مجلس الكلية أو المجلس العلمي .
فيما يتعلق بطلب الترقية الذي يقدمه عضو هيئة التدريس إلى مجلس القسم المختص ، يتم تعبئة استمارة طلب الترقية المرفق (ملحق ب) .
2 - ينظر مجلس القسم في طلب الترقية ويتحقق من استيفاء الشروط والإجراءات ويوصي برفع الطلب إلى مجلس الكلية مع اقتراح أسماء عدد من المحكمين المتخصصين لا يقل عن ثمانية .
3 - ينظر مجلس الكلية في الطلب بناء على توصية مجلس القسم ، ويرشح عدداً من المحكمين المتخصصين لا يقل عن ثمانية ممن رشحهم مجلس القسم أو من سواهم .
4 - يدرس المجلس العلمي طلب الترقية بناء على توصية مجلسي القسم والكلية ، ويقوم بعد الدراسة بما يأتي :
أ ) اختيار خمسة محكمين لتقويم البحوث ، يختارون من المرشحين من مجلس الكلية أو من غيرهم ثلاثة منهم أساسيون والرابع فاحصاً احتياطياً أولاً والخامس فاحصاً احتياطياً ثانياً يلجأ إليهما عند الحاجة .
ويجب أن يكون إثنان من المحكمين الثلاثة – على الأقل – من خارج الجامعة .
ب ) إرسال البحوث والبيانات الخاصة بالترقية إلى المحكمين بطريقة سرية لتقويمها وفق النموذج الذي يعد من قبل المجلس العلمي .
فيما يتعلق باختيار المحكمين وإرسال البحوث والبيانات إليهم لتقويمها ، يتم تبني الإجراءات التالية :
- يتم إرسال الإنتاج لثلاثة محكمين أساسيين دفعة واحدة بطريقة سرية لتقويمها وفق النموذج المعد من قبل المجلس العلمي (ملحق ج) .
- بعد مرور أربعة أسابيع من إرسال الإنتاج العلمي ، وفي حالة عدم تلقي أمانة المجلس تقرير واحد أو أكثر من المحكمين أو ما يفيد استلام المحكم لملف الإنتاج العلمي ، يتم تذكيره برقياً أو عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني .
- بعد مرور ستة أسابيع ، من إرسال الإنتاج العلمي ، وفي حالة عدم تلقي إجابة على التذكير السابق من واحد أو أكثر من المحكمين الثلاثة الأساسيين ، يرسل ملف الإنتاج العلمي للفاحص الاحتياطي الأول .
- بعد مرور ثمانية أسابيع من إرسال الإنتاج العلمي ، وفي حالة عدم تلقي إجابة من بقية المحكمين الثلاثة الأساسيين، يرسل ملف الإنتاج العلمي للفاحص الاحتياطي الثاني .
- في حالة تلقي أقل من ثلاثة تقارير فقط من المحكمين الأساسيين والاحتياطيين ، وتعذر الحصول على تقارير من بقية المحكمين إما بسبب الاعتذار أو عدم الاهتداء أو عدم الاختصاص ، يقوم المجلس بتشكيل لجنة جديدة تتألف من محكم أساسي ومحكم احتياطي .
فيما يتعلق بالبحوث والبيانات الخاصة بالترقية التي سترسل للمحكمين بطريقة سرية ، يتم تقويهما وفق النماذج المرفقة (ملحق ج).
ج ) إتخاذ قرار بترقية عضو هيئة التدريس أو بعدم الموافقة على ترقيته ، وذلك بعد النظر في تقارير المحكمين ، والتقارير الخاصة بنشاط المتقدم للترقية في مجال التدريس وخدمة الجامعة والمجتمع .
في حالة ورود أكثر من ثلاثة تقارير ، يتم النظر في تقارير المحكمين الأساسين أولاً ثم الاحتياطي الأول ثم الاحتياطي الثاني .
د ) إذا قرر المجلس عدم الموافقة على الترقية لضعف الإنتاج العلمي ، يقوم بتحديد مصير الأبحاث المقدمة وما يستبعد منها وما يصح تقديمه مرة أخرى ، على أن يشتمل الحد الأدنى للترقية في حال طلب الترقية مرة أخرى وحدة بحثية جديدة – على الأقل – للمتقدم للترقية إلى أستاذ مشارك ، ووحدتين بحثيتن جديدتين – على الأقل – للمتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ .
1 - يتلقى المجلس ملف الترقية الخاص بعضو هيئة التدريس مشتملاً على ما يلي :
- خطاب عميد الكلية .
- مذكرة عميد الكلية الموجهة للمجلس العلمي .
- إستمارة طلب الترقية .
- خمس نسخ من الانتاج العلمي المنشور ، أو المقبول للنشر مشفوعاً بخطابات القبول .
- صورة من محضر مجلس القسم .
- صورة من محضر مجلس الكلية .
2 - تقوم لجنة مختصة يعينها المجلس العلمي بما يلي :
- فحص ملف الترقية للتحقق من إنطباق شروط ومعايير الترقية على المتقدم لها .
- التحقق من خطابات القبول للنشر ومضاهاتها بالأصول .
- حساب عدد الوحدات البحثية المكتسبة من قبل المتقدم .
- التوصية للمجلس العلمي بتشكيل لجنة لفحص الإنتاج العلمي في حالة استيفاء المتقدم لجميع الشروط والمعايير .
- التوصية بإعادة المذكرة وملف الإنتاج إلى الكلية في حالة عدم إنطباق الشروط والمعايير أو في حالة عدم استيفاء الوحدات البحثية المطلوبة .
3 - يقوم المجلس العلمي بالاطلاع على محضر اللجنة السابقة وتشكيل لجنة لفحص الإنتاج العلمي وفقاً لما ورد في المادة (29) .
4 - تطلب أمانة المجلس العلمي من إدارة شؤون الموظفين تزويدها بمعلومات عن المتقدم من واقع ملفه كما تطلب تقارير مفصلة تقوم أداء المتقدم من كل من رئيس القسم وعميد الكلية المختصين ، إضافة إلى تقارير الأداء لفترة العامين السابقين لطلب الترقية .
5 - بعد اكتمال وصول تقارير المحكمين وبقية المعلومات الواردة في ( 4 ) أعلاه ، تدرج أمانة المجلس العلمي جميع المستندات ضمن جداول أعمال أقرب جلسة قادمة للمجلس .
6 - يتخذ المجلس ، بعد الإطلاع على جميع المستندات ، قراراً بالترقية أو عدم الترقية أو تكليف محكم مرجح أو بديل .
7 - في حالة اتخاذ قرار بالترقية ، يكتب لشؤون الموظفين أو مرجع المتقدم بتنفيذ قرار المجلس .
8 - في حالة اتخاذ قرار بعدم الترقية يكتب لعميد الكلية أو مرجع المتقدم لإحاطة المتقدم بقرار المجلس .
المادة السابعة والعشرون :
يتم تقويم جهود عضو هيئة التدريس المتقدم للترقية على أساس (100) مائة نقطة مقسمة على النحو التالي :
60 ستون نقطة للإنتاج العلمي .
25 خمس وعشرون نقطة للتدريس .
15 خمس عشرة نقطة لخدمة الجامعة والمجتمع .
ويضع مجلس الجامعة معايير تقويم المشاركة في التدريس وخدمة الجامعة والمجتمع بناء على توصية من المجلس العلمي .
يتم تقويم مشاركة عضو هيئة التدريس في نشاطي التدريس وخدمة الجامعة والمجتمع وفق ما يلي :
أولاً : يتم تقويم مشاركة عضو هيئة التدريس في مجالي التدريس وخدمة الجامعة والمجتمع من خلال المعلومات الواردة من القنوات التالية :
- تقريران سريان يطلبان من كل من رئيس القسم وعميد الكلية حال وصول ملف الترقية إلى أمانة المجلس العلمي ، يحتوي كل تقرير على البنود الواردة في النموذج الذي يقوم بتعبئته كل منهم (ملحق د) .
- المعلومات التي يقدمها عضو هيئة التدريس المتقدم للترقية كسيرة ذاتية ضمن – طلب تقدم عضو هيئة التدريس للترقية - (ملحق أ) .
ثانياً : يتم تحويل المعلومات الواردة في (أولاً) أعلاه إلى نقاط تحدد جهود عضو هيئة التدريس في مجالي التدريس وخدمة الجامعة والمجتمع كالتالي :
1- العبء التدريسي ، ويخصص لهذا البند (15) نقطة بحد أقصى يعطى لعضو هيئة التدريس الذي يكلف بالحد الأعلى لنصاب الوحدات التدريسية التي نصت عليها المادة (40) من اللائحة .
2- الأداء التدريسي والالتزام بمفردات المنهج الدراسي والكتاب المقرر وتطوير المادة ، إضافة إلى الالتزام بالساعات الدراسية، ويخصص لها (10) نقاط يتم تقويمها حسب النموذج الذي يقوم رئيس القسم بتعبئته ( ملحق د ) .
3- خدمة الجامعة والمجتمع ، ويتم تقويمها حسب بنود النماذج التي يقوم كل من رئيس القسم وعميد الكلية بتعبئتها ، ويخصص لهذا الجزء ( 5+5 ) نقاط من (15) نقطة (ملحق د) .
4- مشاركات مختلفة تدخل ضمن إطار خدمة الجامعة والمجتمع يقوم المجلس العلمي بتقويمها من واقع السيرة الذاتية للمتقدم للترقية ، ويخصص لها (5) نقاط من (15) نقطة .
5- مشاركات أخرى ترتبط بتكليف الجامعة لعضو هيئة التدريس برئاسة قسم أو وكالة كلية أو عمادتها وما شابه ذلك ، مما قد لا يتاح لجميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، يتم احتساب كل مشاركة بنقاط دعم إضافية تقدر بثلاث (3) نقاط لكل منها . يقاس على ذلك أي مشاركات أخرى يكلف بها عضو هيئة التدريس من قبل الجامعة أو وزارة التعليم العالي وما شابه ذلك .
6- يجب ألا يقل ما يحصل عليه عضو هيئة التدريس المتقدم للترقية في نشاطي التدريس وخدمة الجامعة والمجتمع عن (25) من إجمالي النقاط البالغة (40) نقطة .
المادة الثامنة والعشرون :
يجب ألا يقل مجموع ما يحصل عليه عضو هيئة التدريس لكي تتم ترقيته عن (60) ستين نقطة ، على ألا يقل ما يحصل عليه المرشح للترقية عن (35) خمس وثلاثين نقطة في مجال الإنتاج العلمي للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك و(40) أربعين نقطة للترقية إلى رتبة أستاذ ، وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك بأغلبية رأي المحكمين الثلاثة ، أما الترقية إلى رتبة أستاذ فتتم بإجماع رأي المحكمين الثلاثة ، وفي حال موافقة اثنين من المحكمين على الترقية وعدم موافقة الثالث ، يحال الإنتاج العلمي إلى محكم رابع ويكون رأيه نهائياً .
المادة التاسعة والعشرون :
يدخل ضمن الحد الأدنى للإنتاج العلمي المطلوب لترقية عضو هيئة التدريس ما يأتي :
1 - البحوث المنشورة أو المقبول للنشر في مجلات علمية محكمة ، ويضع المجلس العلمي معايير قبول المجلات المحكمة .
فيما يتعلق بمعايير قبول المجلات المحكمة ، يتم تبني المعايير التالية :
1 -أن يكون للمجلة رئيس هيئة تحرير بدرجة أستاذ مشارك في الأقل .
2 -ألا تقل الدرجة العلمية لأغلبية أعضاء هيئة التحرير عن أستاذ مشارك أو ما يعادله .
3 -أن يظهر بالمجلة قواعد نشر تبين كيفية قبول البحوث بالمجلة ، على أن يتم تحكيم البحوث من محكمين اثنين في الأقل .
4 -أن يكون قد صدر منها ستة أعداد منتظمة - في الأقل - أو أن يكون قد مر على صدورها بانتظام سنتان .
5 -أن تكون المجلة في مجال التخصص للمتقدم .
فيما يتعلق بالبحوث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجلات علمية محكمة ، تقبل البحوث وفق الخصائص التالية :
1 - أن يكون البحث منشوراً ضمن الجزء الرئيسي من المجلة ( بحوث أصيلة - Original Articles ) .
2 - يحتسب ضمن الحد الأدنى المطلوب للترقية تقارير الحالة ( Case Reports ) للتخصصات الطبية والصحية ذات العلاقة بحد أقصى وحدة ونصف (1.5) للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك أو أستاذ ضمن الحد الأدنى المطلوب للترقية .
3 - يحتسب ضمن الحد الأدنى المطلوب للترقية المقالات الاستعراضية ( Review Articles ) التي تتميز بجهد علمي واضح يشتمل على تحليل وتوصيات يقبلها المجلس بما لا يزيد على وحدة بحثية واحدة للمتقدم .
4 - تقبل البحوث القصيرة ( Short Articles ) إذا كانت تسير وفق الهيكل المتبع في البحوث كأن تحتوي على خلاصة ومقدمة ومنهجية وتحليل ونتائج ومراجع . (Abstract, Introduction, Methodology, Analysis, Results, References).
بما لا يزيد عن وحدة بحثية واحدة للمتقدم .
5 - لا يحتسب ضمن الحد الأدنى المطلوب للترقية الخطابات إلى محرر أو مراجعة الكتب .
( Letters to the Editor or Book Reviews ) .
2 - البحوث المحكمة المقدمة للمؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة إذا كانت منشورة بأكملها أو مقبولة للنشر ويقبل منها وحدة واحدة فقط .
فيما يتعلق بالبحوث المقبولة للنشر في المجلات العلمية المحكمة أو المؤتمرات والندوات أو مراكز البحوث يتم تبني المعايير التالية بالنسبة لخطابات قبول البحوث للنشر :
1 - أن تكون الإفادة بقبول النشر مطبوعة على المطبوعات الرسمية للجهة التي تقوم بالنشر .
2 - أن يكون خطاب القبول موقعاً من قبل رئيس التحرير للمجلات أو رئيس اللجنة العلمية للمؤتمرات والندوات أو رئيس مركز البحوث . ويجوز للمجلس أن يقبل توقيع المخول بالتوقيع من غير هؤلاء .
3 - لا تقبل صور خطابات القبول أو الصور المصدقة أو الخطابات المرسلة بالناسخ (الفاكس) ، لغرض القبول النهائي .
4 - لا يقبل المجلس العلمي خطابات القبول المبدئية أو المشروطة بشروط مثل القيام بإجراء تصحيحات لغوية وخلافه .
3 - البحوث المحكمة المنشورة أو المقبول للنشر من مراكز البحوث الجامعية المتخصصة .
البحوث المحكمة أو المقبولة للنشر من مراكز البحوث الجامعية المتخصصة ، يقبل منها وحدة واحدة فقط ضمن الحد الأدنى المطلوب للترقية .
4 - المحكم من الكتب الجامعية والمراجع العلمية ، ويقبل منها وحدة واحدة فقط .
5 - تحقيق الكتب النادرة المحكم ، ويقبل منها وحدة واحدة فقط .
6 - الترجمة المحكمة للكتب العلمية المتخصصة ، ويقبل منها وحدة واحدة فقط .
7 - الكتب والبحوث المطبوعة من قبل هيئات علمية يعتمدها المجلس العلمي وتكون خاضعة للتحكيم ، ويقبل منها وحدة واحدة فقط .
8 - الاختراعات والابتكارات التي صدرت لها براءات من مكاتب براءات الاختراع التي يعترف بها المجلس العلمي .
9 -النشاط الإبداعي المتميز وفق قواعد يعتمدها مجلس الجامعة بناء على توصية المجلس العلمي ، ويقبل منها وحدة واحدة فقط .
المادة الثلاثون :
يجب ألا يقل ما ينشر أو يقبل للنشر في المجلات العلمية المحكمة ضمن الحد الأدنى المطلوب لترقية عضو هيئة التدريس عن وحدة بحثية للمتقدمين للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك ، ووحدتين بحثيتين ضمن الحد الأدنى المطلوب للترقية إلى رتبة أستاذ .
المادة الحادية والثلاثون :
يجب أن يكون الإنتاج العلمي المتقدم به عضو هيئة التدريس للترقية منشوراً أو مقبولاً للنشر في أكثر من منفذ نشر واحد، وألا تكون جميع منافذ النشر تابعة لجامعة واحدة أو لمؤسسة علمية واحدة .
1 - فيما يتعلق بالترقية لرتبة أستاذ مشارك ، يجب ألا يزيد ما هو منشور أو مقبول للنشر في منفذ نشر واحد عن ثلاث وحدات من الحد الأدنى المطلوب للترقية ، في حالة التقدم بالحد الأدنى فقط .
2 - فيما يتعلق بالترقية لرتبة أستاذ ، يجب ألا يزيد ما هو منشور أو مقبول للنشر في منفذ نشر واحد عن أربع وحدات من الحد الأدنى المطلوب للترقية ، في حالة التقدم بالحد الأدنى فقط .
المادة الثانية والثلاثون :
الحد الأدنى للإنتاج العلمي المطلوب للمتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك أربع وحدات منشورة أو مقبول للنشر ، إثنتان منها – على الأقل – عمل منفرد ، ولمجلس الجامعة بناء على توصية من المجلس العلمي الاستثناء من هذا الشرط بالنسبة لبعض التخصصات على ألا يقل المنشور فعلاً عن وحدة واحدة .
الحد الأدنى للإنتاج العلمي المطلوب للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك أربع وحدات منشورة أو مقبولة للنشر ، وفيما يتعلق بالأعمال المنفردة يتم تبني إحدى الصيغتين التاليتين :
1 - عملين منفردين ، أو .
2 - عمل منفرد إضافة إلى عملين يكون المتقدم هو الباحث الأول فيهما ، لبعض التخصصات التي يرى المجلس العلمي استثنائها بناءاً على تفويض من مجلس الجامعة .
المادة الثالثة والثلاثون :
الحد الأدنى المطلوب للإنتاج العلمي المطلوب للتقدم للترقية إلى رتبة أستاذ ست وحدات منشورة أو مقبول للنشر ، منها ثلاث وحدات – على الأقل – عمل منفرد ، ولمجلس الجامعة بناء على توصية من المجلس العلمي الاستثناء من هذا الشرط بالنسبة لبعض التخصصات على ألا يقل المنشور فعلاً عن ثلاث وحدات .
الحد الأدنى للإنتاج العلمي المطلوب للترقية إلى رتبة أستاذ ست وحدات منشورة أو مقبول للنشر ، وفيما يتعلق بالأعمال المنفردة يتم تبني إحدى الصيغتين التاليتين :
1 - ثلاثة أعمال منفردة ، أو
2 - عملين منفردين إضافة إلى أربعة أعمال يكون المتقدم هو الباحث الأول فيها ، لبعض التخصصات التي يرى المجلس العلمي استثنائها بناءاً على تفويض من مجلس الجامعة .
المادة الرابعة والثلاثون :
يحتسب العمل العلمي بوحدة واحدة إذا كان المؤلف منفرداً بتأليفه ، وبنصف وحدة إذا اشترك في تأليفه اثنان ، وإذا كان بحثاً مشتركاً بين أكثر من اثنين فيحسب بنصف وحدة للباحث الرئيس ولكل واحد من الباقين بربع وحدة ، وإذا كان عملاً مشتركاً آخر بين أكثر من اثنين فيحسب لكل واحد منهم بربع وحدة .
المادة الخامسة والثلاثون :
يجب ألا يكون الإنتاج العلمي المقدم للترقية مستلاً من رسائل الماجستير أو الدكتوراه أو من مؤلفات سابقة للمتقدم . وفي حال تثبت المجلس العلمي من أن هناك ما هو مستل من ذلك ، فيحرم المتقدم للترقية من التقدم بطلب آخر للترقية مدة عام من تاريخ صدور قرار المجلس العلمي بذلك .
المادة السادسة والثلاثون :
يشترط في المحكمين للترقيات أن يكونوا من الأساتذة ، ويجوز إذا كانت الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك أن يكون أحد المحكمين من الأساتذة المشاركين .
المادة السابعة والثلاثون :
تتم ترقية عضو هيئة التدريس علمياً من تاريخ صدور قرار المجلس العلمي بذلك ، أما ترقيته وظيفياً فتعتبر من تاريخ صدور القرار التنفيذي إذا توافرت وظيفة شاغرة يمكن الترقية عليها .
1- تتم ترقية أعضاء هيئة التدريس وظيفياً بحسب أقدمية اجتماعات المجلس العلمي ، حيث تنفذ ترقيات الاجتماع الأقدم فالذي يليه .
2- في حال صدور قرار المجلس العلمي بترقية مجموعة من أعضاء هيئة التدريس علمياً في اجتماع واحد ، ولم يتوفر العدد الكافي من الوظائف ، تتم المفاضلة بينهم حسب تاريخ تشكيل لجنة فحص الإنتاج العلمي من قبل المجلس العلمي .
3- في حال تساوي تاريخ تشكيل لجنة فحص الإنتاج العلمي لعدد من أعضاء هيئة التدريس الذين صدرت لهم قرارات الترقية علمياً ولم يتوفر العدد الكافي من الوظائف ، تتم المفاضلة بينهم على أساس المعايير التالية :
أ- الوحدات البحثية المحتسبة .
ب- متوسط الدرجات التي منحها لهم المحكمون .
ج- العبء التدريسي .
د- متوسط درجات خدمة الجامعة والمجتمع .
¨ يتم حساب الوزن النسبي والإجمالي للمعايير السابقة وفقاً لما يلي :
أ- الوحدات البحثية المحتسبة :ويتم فيها اعتماد الوحدات البحثية التي اكتسبها عند حساب الحد الأدنى من قبل اللجنة المختصة :
عدد الوحدات البحثية المحتسبة X 100 = ـــــــــــــ نقطة
الحد الأدنى
ب - متوسط الدرجات التي منحها المحكمون للمتقدم حسب ما ورد في نموذج التحكيم المرسل من المحكم .
درجات المحكم 1+2+3 X 100 = ــــــــــــــــ نقطة
ج - العبء التدريسي : ويتم فيه حساب متوسط العبء التدريسي للسنوات الأربع السابقة وفق ما ورد في طلب الترقية المعتمد من رئيس القسم .
متوسط العبء التدريسي الفعلي X 100 = ـــــــــ نقطة
العبء التدريسي حسب اللائحة (مادة 40)
د - متوسط درجات خدمة الجامعة والمجتمع حسب ما وردت في تقارير رئيس القسم وعميد الكلية ، والنقاط التي منحها المجلس العلمي للمتقدم :
متوسط الدرجات X 100 = ـــــــــــــــــ نقطة
15
مجموع النقاط = أ + ب + جـ + د = ـــــــــــــــــ نقطة
4- يدرج المجلس العلمي في نهاية كل اجتماع أسماء أعضاء هيئة التدريس الذين تمت ترقيتهم مرتبين بحسب تاريخ تشكيل لجان فحص الإنتاج ، يلي ذلك ترتيبهم بحسب النقاط المكتسبة أعلاه في حال تساوي تاريخ تشكيل اللجان ، وتبلغ إدارة شؤون الموظفين بترقيتهم وظيفياً وفقاً لذلك .
5- في حالة شغل عضو هيئة التدريس لوظيفة أستاذ مساعد علمياً ولم يتم تعيينه وظيفياً ، تحتسب المدة التي قضاها في الوظيفة علمياً ضمن المدة المطلوبة للترقية لرتبة أستاذ مشارك .
6- في حالة شغل عضو هيئة التدريس لوظيفة أستاذ مشارك علمياً ولم تتم ترقيته وظيفياً ، تحتسب المدة التي قضاها في الوظيفة علمياً ضمن المدة المطلوبة للترقية لرتبة أستاذ .
إجراءات عامة تتعلق بالترقية :
أ- تسري أحكام المواد المتعلقة بالترقية (21 إلى 37) على المتعاقدين من غير السعوديين على رتبتي أستاذ مساعد وأستاذ مشارك .
ب- فيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس من المتعاقدين المعارين من جامعات أخرى أو المرتبطين بجهات عمل خارج المملكة ، يتم تبني الإجراءات التالية عند تقدمهم بطلب لمعادلة ترقيتهم في الجهات التي يعملون بها :
1 - ينظر المجلس العلمي في طلب معادلة الترقية التي حصل عليها عضو هيئة التدريس المعار من الجامعة التي ينتمي إليها أو المتعاقد بعقد شخصي وحصل على ترقية من الجامعة التي ينتمي إليها قبل تحويل عقده إلى شخصي ، مشتملاً على ما يلي :
- خطاب عميد الكلية .
- خطاب رئيس القسم .
- استمارة طلب الترقية بعد تعبئتها من قبل عضو هيئة التدريس وتوقيعها من قبل المختصين .
- نسخة من الإنتاج العلمي الذي رقي عضو هيئة التدريس بموجبه .
2 - تقوم اللجنة المختصة بالمجلس العلمي بفحص ملف الترقية المقدم والتأكد من انطباق شروط ومعايير الترقية الواردة في اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم على المتقدم .
3 - في حال تثبت اللجنة المختصة من استيفاء المتقدم للحد الأدنى المطلوب للترقية ، يصدر بذلك قرار من رئيس المجلس العلمي بناء على توصية اللجنة .
4 - في حال تثبت اللجنة من عدم استيفاء المتقدم للحد الأدنى المطلوب للترقية وفق اللائحة ،يتم تبني الإجراءات التالية :
- لمن حصل على ترقية إلى درجة أستاذ مشارك أن يكمل الحد الأدنى وفقاً لما هو وارد في اللائحة وذلك بإضافة بحث أو بحوث إلى ما سبق أن ترقى به لا تقل عن وحدة واحدة .
- لمن حصل على ترقية إلى درجة أستاذ أن يكمل الحد الأدنى وفقاً لما هو وارد في اللائحة وذلك بإضافة بحوث إلى ما سبق أن ترقى به لا تقل عن وحدتين .
ج- تسري أحكام المواد المتعلقة بالترقية (21 إلى 37) على الأساتذة غير المتفرغين من السعوديين على رتبتي أستاذ مساعد وأستاذ مشارك .
الواجبات
المادة الثامنة والثلاثون :
يجب أن يتصف عضو هيئة التدريس بالصفات الآتية :
1- الأمانة والخلق القويم وان يلتزم بالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك والآداب المرعية . وان يترفع عن كل ما هو مخل بشرف الوظيفة .
2- متابعة ما يستجد في مجال تخصصه ، وأن يسهم من خلال نشاطه العلمي في تطور تخصصه .
3- أن ينقل لطلابه أحدث ما توصل إليه العلم في مجال تخصصه ويثير فيهم حب العلم والمعرفة والتفكير العلمي السليم .
4- أن يشارك بفعالية في أعمال مجلس القسم وفي غيره من المجالس واللجان التي يكون عضواً فيها على مستوى القسم والكلية والجامعة . كما يشارك بفعالية في أنشطة القسم والكلية والجامعة في خدمة المجتمع .
5- أن يتفرغ لعمله في الجامعة ، ولا يجوز له العمل خارج الجامعة إلا بعد أخذ موافقة مسبقة وفق الأنظمة واللوائح .
المادة التاسعة والثلاثون :
يتولى عضو هيئة التدريس حفظ النظام داخل القاعات والمختبرات ويقدم إلى رئيس القسم تقريراً عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام .
المادة الأربعون :
أ- يكون الحد الأعلى لأنصبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم كما يأتي :
1- الأستاذ (10) وحدات تدريسية .
2- الأستاذ المشارك (12) وحدة تدريسية .
3- الأستاذ المساعد (14) وحدة تدريسية .
4- المحاضر (16) وحدة تدريسية وتخفف عنه الوحدات التدريسية أثناء فترة دراسته .
5- المعيد (16) وحدة تدريسية وتخفف عنه الوحدات التدريسية أثناء فترة دراسته .
6- مدرس اللغة (18) وحدة تدريسية .
في حالة شغل عضو هيئة التدريس لوظيفته علمياً ، ولم يتم تعيينه بها أو ترقيته إليها وظيفياً ، تحتسب المدة التي يقضيها في الوظيفة علمياً لغرض حساب العبء التدريسي .
ب- الوحدة التدريسية هي المحاضرة النظرية الأسبوعية التي لا تقل مدتها عن خمسين دقيقة ، أو الدرس العملي أو الميداني الأسبوعي الذي لا تقل مدته عن مائة دقيقة ، وتستمر الوحدة التدريسية فصلاً دراسياً .
المادة الحادية و الأربعون :
يؤدي أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خمساً وثلاثين ساعة عمل أسبوعياً – ويجوز رفعها إلى أربعين ساعة عمل أسبوعياً بقرار من مجلس الجامعة – يقضونها في التدريس والبحث والإرشاد الأكاديمي والساعات المكتبية واللجان العلمية والأعمال الأخرى التي يكلفون بها من الجهات المختصة في الجامعة .
المادة الثانية و الأربعون :
من يكلفون بأعمال إدارية كوكلاء الجامعة والعمداء ووكلائهم ومديري المراكز العلمية ورؤساء الأقسام العلمية يخفف عنهم العبء التدريسي على ألاّّ يقل ما يقومون به عن ثلاث وحدات تدريسية .
المادة الثالثة و الأربعون :
يقدم رئيس القسم ومن في حكمه تقريراً سنوياً إلى عميد الكلية ومن في حكمة عن سير العمل في القسم وعن النشاط العلمي لأعضائه . كما يقدم عميد الكلية ومن في حكمه تقريراً سنوياً إلى مدير الجامعة .
الرواتب والمكافآت والبدلات
المادة الرابعة والأربعون :
يطبق سلم الرواتب والعلاوات المرافق لهذه اللائحة على أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين .
المادة الخامسة والأربعون :
يصرف لوكيل الجامعة مكافأة شهرية مقدارها (3000) ثلاثة آلاف ريال .
المادة السادسة والأربعون :
يصرف للعميد أو من في حكمه مكافأة شهرية مقدارها (1000) ألف ريال وبحد أقصى (10.000)عشرة آلاف ريال سنوياً ، كما يصرف لوكيل العميد مكافأة شهرية مقدارها (800) ثمانمائة ريال وبحد أقصى قدره (8000) ثمانية آلاف ريال سنوياً ويصرف لرئيس القسم أو المركز العلمي مكافأة شهرية مقدارها (500) خمسمائة ريال وبحد أقصى قدره (5000) خمسة آلاف ريال سنوياً .
المادة السابعة والأربعون :
يصرف لأمين المجلس العلمي مكافأة سنوية مقدارها (10.000) عشرة آلاف ريال إذا كان من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، أما إذا كان من غير أعضاء هيئة التدريس فيعامل وفق ما يحدده نظام الخدمة المدنية ولوائحه .
المادة الثامنة والأربعون :
تحدد مكافآت أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم – من داخل الجامعة – الذين تستعين بهم الجامعة في إعداد وإلقاء الوحدات التدريسية غير المنهجية عن كل وحدة تدريسية على النحو الآتي :
1- الأستاذ 300 ثلاثمائة ريال .
2- الأستاذ المشارك 250 مائتان وخمسون ريال .
3- الأستاذ المساعد 200 مائتا ريال .
4- المحاضر ومدرس اللغة 150 مائة وخمسون ريال .
5- المعيد 100 مائة ريال .
المادة التاسعة والأربعون :
يصرف لمن يكلف بعمله أثناء الإجازة الصيفية من الوكلاء والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام والمراكز العلمية وأعضاء هيئة التدريس تعويضاً يعادل مدة التكليف بما لا يتجاوز صافي راتب شهرين .
المادة الخمسون :
1- يصرف لكل من يشترك في إحدى اللجان الدائمة التي تشكل في الجامعات مكافأة قدرها (200) مائتا ريال عن كل جلسة إذا تمت خلال وقت الدوام الرسمي و (300) ثلاثمائة ريال عن كل جلسة إذا تمت خارج وقت الدوام الرسمي وبحد أقصى قدره (6000) ستة آلاف ريال في السنة المالية الواحدة .
2- يكون توصيف اللجان الدائمة كالآتي :
أ- أن يتم تأليفها وفق أحكام نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه .
ب- أن لا تكون من طبيعة عمل مسؤول واحد ومسؤولياته بمفرده .
ج– أن تكون ذات طبيعة مستمرة .
د- أن تكون طبيعة عمل اللجنة على مستوى الجامعة .
هـ- أن يكون بعض أعضائها من أعضاء هيئة التدريس أو من ذوي المراتب العليا الذين لا يمكن معاملتهم بموجب مكافآت خارج وقت الدوام .
ويعامل أعضاء اللجان العلمية والتنظيمية للمؤتمرات والندوات العلمية التي تنظمها الجامعة معاملة أعضاء اللجان الدائمة .
المادة الحادية والخمسون :
إذا زادت الوحدات التدريسية لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من داخل الجامعة عن النصاب المقرر يجوز بقرار من مجلس الكلية صرف بدل وحدات تدريسية زائدة لهم قدره (150) مائة وخمسون ريال عن الوحدة الواحدة .
المادة الثانية والخمسون :
يجوز أن يصرف لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين المتخصصين في مجال الحاسب الآلي العاملين في مجال تخصصهم مكافأة يحددها مجلس الجامعة بما لا يتجاوز نسبة (25%) من أول مربوط الدرجة المثبتين عليها .
المادة الثالثة والخمسون :
يجوز أن يصرف للصيادلة من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين العاملين في مجال تخصصهم بدل تفرغ وساعات عمل إضافي يعادل (50%) من أول مربوط الدرجة المثبتين عليها .
المادة الرابعة والخمسون :
يجوز أن يصرف للأطباء من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين العاملين في مجال تخصصهم بدل تفرغ وساعات عمل إضافي يعادل (70%) من أول مربوط الدرجة المثبتين عليها .
المادة الخامسة والخمسون :
يجوز أن يصرف لغير الأطباء من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين الذين يمارسون العمل في تخصصهم الإكلينيكي في المستشفيات بدل تفرغ وساعات عمل إضافي يعادل (20%) من أول مربوط الدرجة المثبتين عليها . الإجازات
المادة السادسة والخمسون :
تعتبر العطلة الصيفية لعضو هيئة التدريس والمحاضر والمعيد ومدرس اللغة بمثابة الإجازة السنوية ويحدد مجلس الجامعة مواعيد عودة أعضاء هيئة التدريس على ألا تبدأ العطلة الصيفية إلا بعد انتهاء أعمال الاختبارات وإعلان النتائج .
المادة السابعة والخمسون :
لمدير الجامعة تكليف عضو هيئة التدريس والمحاضر والمعيد ومدرس اللغة بالتدريس أثناء الإجازة السنوية ويتم تعويضه عن المدة التي يكلف بالعمل خلالها براتب إضافي يعادل راتبه عن هذه المدة على ألا تزيد المدة التي يعوض عنها عن ستين يوماً في العام .
المادة الثامنة والخمسون :
لمدير الجامعة بناءً على مقتضيات مصلحة العمل الموافقة على تأجيل تمتع عضو هيئة التدريس ومن في حكمه بإجازته السنوية أو جزء منها .
المادة التاسعة والخمسون :
تمنح الإجازات الأخرى وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية .
المادة الستون :
يجوز بقرار من مدير الجامعة منح عضو هيئة التدريس ومن في حكمه لأسباب معقولة إجازة استثنائية لا تزيد مدتها على ستة أشهر وخلال ثلاث سنوات بلا راتب ، ويجوز لمجلس الجامعة عند الاقتضاء الاستثناء من هذا الشرط على ألا تزيد مدة الإجازة عن سنة .
إجازة التفرغ العلمي
المادة الحادية والستون :
يجوز بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية من مجلسي الكلية والقسم المختصين والمجلس العلمي أن يحصل عضو هيئة التدريس على إجازة تفرغ علمي لمدة عام دراسي بعد مضي خمس سنوات من تعيينه أو تمتعه بإجازة تفرغ علمي سابقة، أو لمدة فصل دراسي واحد بعد مضي ثلاث سنوات من تعيينه أو تمتعه بإجازة تفرغ علمي سابقة ، على ألاّ يؤثر ذلك على سير العملية التعليمية . ولا تحتسب مدة الإعارة ضمن المدة المطلوبة . ويضع مجلس الجامعة القواعد المنظمة لإجازة التفرغ العلمي بناءً على اقتراح المجلس العلمي .
في حالة شغل عضو هيئة التدريس لوظيفته علمياً ، ولم يتم تعيينه بها أو ترقيته إليها وظيفياً ، تحتسب المدة التي يقضيها في الوظيفة علمياً لغرض التقدم للحصول على إجازة تفرغ علمي .
1 - يمكن لعضو هيئة التدريس (غيرالمعار أو غير متعاقد معه) الذي يرغب في الحصول على إجازة تفرغ علمي أن يتقدم بطلب قبل سنة من بداية تاريخ إجازة التفرغ العلمي إلى رئيس القسم التابع له لعرضه على مجلس القسم للموافقة ، ويملأ النموذج المخصص لطلب التفرغ العلمي ليشمل المعلومات التالية والتي تستخدم لغرض المفاضلة بين المتقدمين من القسم الواحد : (ملحق هـ) .
أ- المنهج العلمي المقترح تنفيذه .
ب- قائمة بالنشاط العلمي خلال السنوات الخمس التي تسبق بداية سنة التفرغ (لمن يطلب التفرغ لسنة كاملة) ، والنشاط العلمي خلال ثلاث سنوات لمن يطلب التفرغ لفصل دراسي واحد ، ويجب إرفاق ما يثبت النشر أو القبول للنشر للأبحاث أو التأليف أو الترجمة ، ويجب أن يكون لديه أبحاث منشورة أو مقبولة للنشر لا تقل عن ثلاث أبحاث (منفردة أو مشتركة) .
ج- العبء التدريسي للفترة التي سبقت التفرغ (عشرة فصول دراسية لمن يطلب التفرغ لسنة ، وستة فصول دراسية لمن يطلب فصل دراسي واحد) ، ولا يكون الفصل الصيفي ضمنها .
د- المساهمات في خدمة القسم والكلية والجامعة والمجتمع .
هـ – تفاصيل عن المصاريف للبحث (إن وجدت) خلال فترة التفرغ العلمي ، مع إرفاق المبررات .
2- يجب أن يستوفي المتقدم للتفرغ العلمي فترة زمنية قبل التقدم بالطلب للتفرغ تكون كالتالي :
أ- لمن لم يتمتعوا بتفرغ سابق ، يجب مضي فترة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التعيين لمن يطلب التفرغ لعام وثلاث سنوات لمن يطلب التفرغ لفصل دراسي واحد .
ب-لمن سبق لهم التمتع بتفرغ سابق ، يجب مضي فترة لا تقل عن أربع سنوات ونصف من تاريخ قبول المجلس العلمي لتقرير التفرغ السابق ، لمن يطلب عاماً كاملاً ، وسنتين ونصف لمن يطلب فصلاً دراسياً واحداً .
3-تراعى تقارير الأداء عن السنتين الأخيرتين عند المفاضلة ، ويقوم القسم بإرفاق صورة من تقرير الأداء عن السنتين الأخيرتين للمتقدم ، وكذلك قائمة تحتوي على أسماء أعضاء هيئة التدريس بالقسم ونصابهم التدريسي .
4-يجب التأكد من عدم شغل العبء التدريسي للمتفرغ بالتعاقد أو الندب أو بحجب مقررات دراسية معينة .
5-لا يجوز لعضو هيئة التدريس إذا كان معاراً خارج الجامعة ثم عاد من إعارته إلى الجامعة أن يتقدم بطلب الحصول على إجازة تفرغ علمي إلا بعد مضي مدة لاحقة لا تقل عن مدة إعارته أو لفترة خمس سنوات أيهما اقل ، ولا تحتسب مدة الإعارة ضمن المدة المطلوبة للحصول على التفرغ .
6- يجب عرض طلب التفرغ العلمي على مجلسي القسم والكلية للموافقة ورفعه بعدئذ إلى المجلس العلمي لمناقشته والتوصية بما يراه ثم رفعه إلى مجلس الجامعة لإقراره .
7-يشترط أن يجيد طالب إجازة التفرغ العلمي لغة الدولة التي ينوي قضاء إجازة التفرغ العلمي فيها أو اللغة الإنجليزية ، ويفضل ألا تقل إجازة التفرغ العلمي في الدولة الأجنبية عن سنة دراسية .
8-للتفرغ العلمي داخل المملكة يشترط قضاء التفرغ في جامعة الملك سعود أو في مؤسسة علمية أخرى في مستواها .
المادة الثانية والستون :
يشترط لمنح عضو هيئة التدريس إجازة التفرغ العلمي ما يأتي :
1-ألا يرخص في إجازة التفرغ العلمي لأكثر من عضو هيئة تدريس واحد أو 10% من أعضاء هيئة التدريس في كل قسم في السنة الواحدة .
2-أن يتقدم عضو هيئة التدريس ببرنامج علمي ينوي إنجازه خلال إجازة التفرغ العلمي .
1-إذا كان عدد الأعضاء المتقدمين من القسم لا تتجاوز النسبة المسموح بها (10% من جملة أعضاء هيئة التدريس بالقسم)، وكان القسم قد طلب تحديد عدد من الأعضاء أقل من عدد المتقدمين ، فإن طلب القسم يراعى ويؤخذ بعين الاعتبار عند المفاضلة .
2-في حالة وجود أقسام بها عنصر نسائي تعامل النسبة المئوية المسموح بها (10%) للقسم النسوي منفصلة عن قسم الرجال أي أن لكل منهما نسبته .
3-أن يتقدم العضو ببرنامج علمي واضح ومختصر لما ينوي إنجازه خلال إجازة التفرغ العلمي .
4-عند انسحاب أحد المتقدمين ممن صدرت لهم الموافقة يمكن إحلال بديل له من المرشحين الآخرين من نفس القسم إذا توفرت الشروط الأساسية .
5- يعطى الذين لم يقبلوا لتجاوز النسبة المسموح بها أفضلية في العام الذي يليه بشرط توفر الشروط الأساسية .
6- عند تكليف من صدرت له موافقة للتفرغ للقيام بعمل إداري لخدمة الجامعة أو وزارة التعليم العالي ، يجوز تأجيل التفرغ حتى انقضاء فترة التكليف .
المادة الثالثة والستون :
يصرف للمرخص له بإجازة تفرغ علمي ما يأتي :
1- مرتبه كاملاً وبدل الانتقال الشهري عن كامل المدة .
2- تذاكر سفر بالطائرة له ولزوجه وأبنائه دون سن الثامنة عشرة ولبناته اللاتي يعولهن .
3- مخصص الكتب الذي يصرف لمبعوثي الجامعة للدراسات العليا .
4- مصاريف البحث العلمي ، وتقدر حسب كل حالة على حدة بقرار من المجلس العلمي .
5- مصاريف العلاج لمن يقضي إجازته خارج المملكة له ولعائلته في حدود خمسة آلاف ريال إذا كان بمفرده وعشرة آلاف ريال إذا كانت ترافقه عائلته ، ونصف ذلك لمن منح إجازة لمدة فصل دراسي واحد .
6- بدل التفرغ للأطباء من أعضاء هيئة التدريس وذلك مقابل تفرغهم وأدائهم لساعات من العمل الإضافي لا تقل عن ثلاث ساعات يومياً بما فيها دوام الخميس بحيث لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال حداً أدنى إذا كانت الإجازة في المستشفيات الحكومية داخل المملكة .
1-يصرف لمن يوافق له على التفرغ العلمي تذاكر سفر بالطائرة له ولزوجه وأبنائه دون سن الثامنة عشرة ولبناته اللاتي يعولهن ، بحد أقصى لا يتجاوز مائة وخمسون ألف ريال .
2-يجب أن لا تزيد عدد الوجهات التي سيقضي التفرغ بها عن وجهتين (خارج المملكة) . ويمكن النظر في جهات أكثر إذا وجدت المبررات الكافية .
3-يشترط أن تكون رحلة التفرغ العلمي إلى الجامعة أو الجهات العلمية خارج المملكة على خط سير واحد ، وإذا تغير مسار الرحلة لأكثر من دولة أو خط سير عكسي فإن الجامعة لا تتحمل سوى نفقات انتقال المتفرغ وحده دون غيره من أفراد أسرته عند انتقاله إلى الدول الأخرى بموافقة مسبقة من الجامعة .
المادة الرابعة والستون :
لا يجوز إعارة أو ندب الحاصل على إجازة تفرغ علمي ،كما لا يجوز له الارتباط بعقد عمل أو استشارة .
لا يجوز إعارة أو ندب الحاصل على إجازة تفرغ علمي ، كما لا يجوز له الارتباط بعقد عمل أو أن يعمل مستشاراً متفرغاً أو غير متفرغ .
المادة الخامسة والستون :
يلتزم المتفرغ بتنفيذ ما تفرغ له وفق البرنامج العلمي المقر من مجلس الجامعة . وعليه خلال مدة أقصاها نهاية الفصل الدراسي التالي لانتهاء إجازة التفرغ أن يقدم لمجلس القسم تقريراً مفصلاً عن إنجازاته خلال التفرغ ، ويرفق مع التقرير نسخاً من الأعمال العلمية التي أنجزها تمهيداً لعرضها على مجلس الكلية ثم المجلس العلمي .
1-يلتزم عضو هيئة التدريس بالمنهج العلمي المقترح ، وقضاء إجازة التفرغ في الجهات التي صدر بها قرار عن المجلس العلمي وبعدم تغييره ذلك .
2-يقدم العضو بعد انقضاء إجازة التفرغ العلمي تقريراً مفصلاً عن البرنامج العلمي والأعمال التي قام بإنجازها خلال إجازته ، ويشفع بذلك نسخاً من البحوث التي أعدها ، ويرفع بذلك إلى مجلس القسم ومجلس الكلية ثم المجلس العلمي .
3-لا يعتبر التقرير مقبولاً إلا بعد الموافقة عليه من قبل المجلس العلمي .
4-يمكن قبول طلب إلغاء التفرغ في الحالات التي يقبلها المجلس وبوجود المبررات الكافية .
الاستشارات العلمية
المادة السادسة والستون :
يجوز الاستفادة من خدمات عضو هيئة التدريس في الجامعة كمستشار غير متفرغ في الجهة الحكومية أو القطاع الخاص أو المنظمات الإقليمية أو الدولية التي تكون المملكة مقراً لها وفق ما يأتي :
1- أن يعمل مستشاراً في مجال تخصصه .
2- ألا يعمل مستشاراً في أكثر من جهة واحدة .
3- يكون الحد الأقصى لمدة الاستشارة سنة قابلة للتجديد .
4- يقدم الطلب من الوزير المختص بالنسبة للجهات الحكومية أو من رئيس الجهاز أو المؤسسة بالنسبة للقطاعات الخاصة والمنظمات الإقليمية أو الدولية إلى وزير التعليم العالي .
5- تتم الموافقة على الاستشارة والتجديد بخطاب من وزير التعليم العالي بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية وتأييد مدير الجامعة .
6- على المستشار أن يقدم لوزير التعليم العالي تقريراً سنوياً وكذلك عند انتهاء مدة استشارته عن الأعمال التي أنجزها خلال فترة الاستشارة ويزود مدير الجامعة بنسخة منه .
7- ألا يؤثر عمل عضو هيئة التدريس مستشاراً غير متفرغ على أدائه لعمله الأصلي وبخاصة فيما يأتي :
أ – العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس .
ب– التواجد في مكتبه خلال ساعاته المكتبية وفي العيادات والمختبرات ومراكز الحاسب إذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك .
ج– الإسهام في المجالس واللجان التي ترى الجامعة حاجتها إليه فيها .
حضور المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية
المادة السابعة والستون :
يجوز لعضو هيئة التدريس حضور المؤتمرات والندوات داخل المملكة أو خارجها وفق الضوابط الآتية :
1 - أن تكون هناك علاقة بين موضوع المؤتمر أو الندوة وتخصص عضو هيئة التدريس أو مسئوليات عمله الفعلية .
2 - تكون المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد داخل المملكة بناء على توصية من مجلسي القسم والكلية المختصين وموافقة مدير الجامعة .
3 - تكون المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد خارج المملكة بموافقة رئيس مجلس الجامعة بناء على توصية من مجلسي القسم والكلية وتأييد مدير الجامعة .
4 - يضع مجلس الجامعة القواعد التنظيمية والإجرائية لحضور المؤتمرات والندوات بناء على توصية من المجلس العلمي .
5 - يقدم المشارك في المؤتمر أو الندوة تقريراً عن ذلك للجامعة .
المادة الثامنة والستون :
للجامعة أن تصرف تذكرة سفر وبدل انتداب لعضو هيئة التدريس المشارك في المؤتمر أو الندوة ويجوز الاقتصار على صرف التذاكر فقط أو الإذن بالحضور دون التزام مالي .
أولاً : يشكل مجلس الجامعة لجنة دائمة برئاسة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي لدراسة الطلبات المقدمة من أعضاء هيئة التدريس لحضور الندوات والمؤتمرات وترفع توصياتها إلى معالي مدير الجامعة وفقاً لما تضمنته المادتان السابعة والستون والثامنة والستون من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم .
ثانياً : يتم تبني القواعد التنظيمية والإجرائية التالية لحضور المؤتمرات والندوات العلمية :
1 - يقوم المتقدم بطلب حضور مؤتمر أو ندوة علمية بتعبئة النموذج المعد لمشاركة عضو هيئة التدريس في المؤتمر أو الندوة، مع إرفاق نسخة من السيرة الذاتية ونسخة من البحث الذي سيتقدم به أو ملخص له على أن يقدم ما يثبت قبول البحث قبل صرف استحقاقه .
2 - ينظر مجلس القسم المختص في الدعوات وطلبات حضور المؤتمرات والندوات ويرفع توصيته لمجلس الكلية مراعياً الأهمية العلمية للمؤتمر وموعده وإعطاء الأولوية لمن له بحث مقبول ممن لم يشارك في حضور المؤتمرات والندوات خلال مدة أطول وألا يؤثر حضوره على أعماله الأساسية والتزاماته الوظيفية بالجامعة .
3 - لا يجوز إشتراك أكثر من عضويين أو 20 % أيهما أكثر من أعضاء هيئة التدريس في كل قسم من أقسام كليات الجامعة في آن واحد في المؤتمرات والندوات .
4 - ينبغي أن يصل طلب المشاركة في الندوات والمؤتمرات لإدارة الجامعة بوقت كاف لا يقل عن شهر ونصف قبل موعد انعقاد المؤتمر أو الندوة .
5 - لا يعد حضور عضو هيئة التدريس المؤتمرات والندوات في أثناء العطلات والإجازات الرسمية قطعاً للعطلة أو الإجازة .
6 - لمدير الجامعة إختيار من يمثلها في الندوات والمؤتمرات ذات الصبغة الخاصة .
7 - يجوز لمن قدم بحثاً في أحد المؤتمرات والندوات العلمية في عام دراسي معين من أعضاء هيئة التدريس أن يحضر ندوة أو مؤتمراً آخر في العام نفسه ، بحيث لا تزيد مشاركته عن مرتين في العام الدراسي .
8 - يجوز أعطاء الفرصة لحضور المؤتمرات والندوات مرة واحدة في العام لمن لا يشارك في تقديم بحث للمؤتمر ويوقف اشتراك عضو هيئة التدريس بعد حضوره مؤتمرين دون تقديم بحث ، حتى يتقدم ببحث .
9 - يقدم عضو هيئة التدريس المشارك في المؤتمر أو الندوة تقريراً مفصلاً عن موضوع اللقاء إلى القسم المختص خلال شهر من انتهاء المؤتمر أو الندوة .
10 -لا ينظر في طلبات المشاركة في مؤتمرات أو ندوات لاحقة حتى يتم تقديم التقارير لأي مشاركة سابقة .
الندب والإعارة
المادة التاسعة والستون :
يجوز ندب عضو هيئة التدريس ومن في حكمه للعمل لدى الجهات الحكومية بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين ، وتتحمل الجامعة راتبه وبدل النقل الشهري ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك .
القواعد التنفيذية والإجرائية المنظمة للندب :
1- أن يكون قد أمضى عضو هيئة التدريس (برتبة أستاذ مساعد ، أستاذ مشارك ، أستاذ) مدة لا تقل عن 5 سنوات بالجامعة ويعطى الأفضلية في الندب لمن قدم خدمات ملموسة للجامعة .
2- أن يتناسب مجال عمل الجهة المنتدب إليها عضو هيئة التدريس مع التخصص العلمي له وأن يكون عمله في هذه الجهة ذا مردود يثري خبرته العلمية .
2- أن يتناسب مجال عمل الجهة المنتدب إليها عضو هيئة التدريس مع التخصص العلمي له وأن يكون عمله في هذه الجهة ذا مردود يثري خبرته العلمية .
3- الا تزيد نسبة اعضاء هيئة التدريس المنتدبين مضافاً اليها ماورد في المادة "71" فقرة "2" (المعارين) عن 10% من اعضاء هيئة التدريس السعوديين في القسم الذي يبلغ عدد اعضاء هيئة التدريس السعوديين فيه (10) اعضاء فأكثر. اما إذا قل العدد عن (10) فيدرس وضع القسم عند عرض كل حالة على حده .
4- ان لايؤدي ندب هيئة التدريس إلى المطالبة ببديل .
5- أن تكون مدة الندب سنة واحدة قابلة للتجديد وبحد أقصى 3سنوات ويستثنى من ذلك المنظمات والهيئات الدولية حيث يدرس وضع كل حاله على حده .
6- تبدأ مدة الندب من بداية أي فصل دراسي .
7- في حالة عودة عضو هيئة التدريس المنتدب إلى الجامعة فلا يسمح بندبه مرة أخرى إلا بعد انقضاء مدة تماثل فترة ندبه السابقة على أن لاتزيد فترات ندبه عن 5سنوات طوال فترة خدمة عضو هيئة التدريس بالجامعة .
8- لا يجوز ندب عضو هيئة التدريس إلى جهة لديها وظائف تعليمية كما في الجامعات .
9- أن يعبأ الأنموذج (مرفق رقم ح) لندب عضو هيئة التدريس .
المادة السبعون :
يجوز إعارة خدمات عضو هيئة التدريس ومن في حكمه للعمل لدى الجهات الحكومية بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين . كما يجوز لمجلس الجامعة إلغاء قرار الإعارة قبل انتهاء المدة .
القواعد التنفيذية والإجرائية المنظمة لإعارة خدمات أعضاء هيئة التدريس واستفادة القطاع الخاص من خبراتهم :
أولاً : استفادة القطاع الخاص من خدمات أعضاء هيئة التدريس .
1 - الاستعاضة عن الإعارات للقطاع الخاص بعقود استشارية يقوم فيها عضو هيئة التدريس بتقديم خدمات استشارية ولفترة محددة مقابل مبالغ مالية محددة يتم دفعها للجامعة .
2 - يكون عضو هيئة التدريس في العقد المبرم استشارياً متفرغاً ويحتفظ بجميع المميزات الممنوحة لعضو هيئة التدريس في الجامعة .
3 - يتم التعاقد على مبلغ لا يقل عن المرتب الشهري لعضو هيئة التدريس تدفعها الجهة المستفيدة للجامعة في فترات محددة مبينة بالعقد المبرم ويراعي في تحديد العقد طبيعة التخصص والأعباء التي تقع على الجامعة مقابل وقت المستشار والتكاليف التي تقدمها وحدات الجامعة لتنفيذ الاستشارة .
4 - تكون استفادة القطاع الخاص من خبرات أعضاء هيئة التدريس وفقاً للضوابط التالية :
أ – أن لا تقل مدة خدمة عضو هيئة التدريس ( برتبة أستاذ مساعد ، أستاذ مشارك ، أستاذ ) بالجامعة عن 4 سنوات .
ب – أن تكون الجهة المستفيدة ذات طبيعة عمل مما يتفق مع التخصص العلمي للعضو أو ذات مردود يثري عمله بالجامعة وعلى مجلس القسم بيان ذلك لدى توصيته بالموافقة .
ج – ألا تزيد نسبة أعضاء هيئة التدريس المتعاقد معهم والمعارين والمنتدبين عن 20% من مجموع أعضاء هيئة التدريس السعوديين بالقسم ، البالغ عددهم (5) خمسة فأكثر فإذا قل العدد عن ذلك فتدرس كل حالة على حده .
د - تبدأ مدة العقد في بداية أي فصل دراسي .
5 - عند الإنتهاء من العقد ، على المستشار كتابة تقرير فني يقدم للجامعة يكون مرجعاً للآخرين تصب فيه خبرة هذه الفترة .
6 - يحدد مجلس الجامعة للكلية التي يتبع لها المستشار نسبة من قيمة العقد .
7 - يكون العقد وفق الصيغة المرفقة (ملحق ط) .
ثانياً : يكون استفادة القطاع الحكومي لخدمات أعضاء هيئة التدريس عن طريق الندب أو الإعارة وفقاً للمادة (69-70) والقواعد التنفيذية والإجرائية المنظمة لهما .
المادة الحادية والسبعون :
يشترط لإعارة عضو هيئة التدريس ومن في حكمه ما يأتي :
1 - أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في الجامعة ولمجلس الجامعة في حالات الضرورة الاستثناء من ذلك .
2 - ألا يزيد عدد المعارين عن عضو هيئة تدريس واحد أو (10%) من أعضاء هيئة التدريس في كل قسم في السنة الواحدة .
3 - أن يمضي من سبق أن أعيرت خدماته مدة في العمل بالجامعة لا تقل عن مدة إعارته السابقة .
4 - ألا يترتب على الإعارة إخلال بسير الدراسة خلال مدة الإعارة .
5 - أي شروط أخرى يراها مجلس الجامعة .
القواعد التنفيذية والإجرائية المنظمة لشروط الإعارة :
يجوز بتوصية من مجلس القسم المعني ومجلس الكلية إعارة خدمات عضو هيئة التدريس للقطاع الحكومي وفقاً لما يلي :
1 - أن لا تقل مدة خدمة عضو هيئة التدريس ( برتبة أستاذ مساعد ، أستاذ مشارك ، أستاذ ) بالجامعة عن خمس سنوات وتعطى الأفضلية في الإعارة لمن قدم خدمات ملموسة للجامعة .
2 - أن يتناسب مجال عمل الجهة المعار إليها مع التخصص العلمي لعضو هيئة التدريس وأن يكون عمله في هذه الجهة ذا مردود يثري خبرته العلمية .
3 - ألا تزيد نسبة أعضاء هيئة التدريس المعارين والمنتدبين عن (10%) من أعضاء هيئة التدريس السعوديين في القسم الذي يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديين فيه (10) أعضاء فأكثر أما إذا قل العدد عن (10) فيدرس وضع القسم عند عرض كل حالة على حده .
4 - أن لا تؤدي إعارة خدمات عضو هيئة التدريس إلى المطالبة ببديل .
5 - أن تكون مدة الإعارة سنة واحدة قابلة للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات ويستثنى من ذلك المنظمات والهيئات الدولية فيدرس وضع كل حالة على حده .
6 - تبدأ مدة الإعارة من بداية أي فصل دراسي .
7 - في حالة عودة عضو هيئة التدريس المعار إلى الجامعة فلا يسمح بإعارته مرة أخرى إلا بعد إنقضاء مدة تماثل فترة إعارته السابقة ، على أن لا يزيد مجموع فترات الإعارة عن خمس سنوات طوال فترة خدمة عضو هيئة التدريس بالجامعة .
8 - لا يجوز إعارة عضو هيئة التدريس إلى جهة لديها وظائف تعليمية كما في الجامعات .
9 - أن يعبأ النموذج (ملحق ح) لإعارة عضو هيئة التدريس .
المادة الثانية والسبعون :
تكون الإعارة للجهات الآتية :
1 - الجامعات والكليات الجامعية في الداخل والخارج .
2 - الوزارات والجهات الحكومية .
3 - المؤسسات العامة أو الخاصة .
4 - ألا يترتب على الإعارة إخلال بسير الدراسة خلال مدة الإعارة .
القواعد التنفيذية والإجرائية المنظمة للمادة (71) مع الأخذ في الاعتبار ما ورد في المادة (70) والقواعد التنفيذية والإجرائية المنظمة لها بخصوص إعارة خدمات أعضاء هيئة التدريس واستفادة القطاع الخاص من خبراتهم .
المادة الثالثة والسبعون :
تكون الإعارة لمدة سنة قابلة للتجديد مدة أو مدداً لا تزيد كل منها عن سنة ، ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة عن خمس سنوات متصلة ، ويجوز لمجلس الجامعة استثناءً تجاوز هذه المدة بحد أقصى قدره سنتان ، على ألا يزيد مجموع فترات الإعارة عن عشر سنوات طوال فترة عمل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه بالجامعة أو أي جامعة أخرى .
القواعد التنفيذية والإجرائية المنظمة للمادة (73)
تكون مدة الإعارة لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات متصلة ويستثنى من ذلك المنظمات والهيئات الدولة فيدرس وضع كل حالة على حده . ويجوز بتوصية من مجلس القسم ومجلس الكلية المعني استثناء تجاوز هذه المدة على أن لا تزيد فترات إعارة عضو هيئة التدريس عن 5 سنوات طوال فترة عمله بالجامعة .
المادة الرابعة والسبعون :
تتحمل الجهة المستعيرة راتب المعار وبدلاته ومكافآته من تاريخ المباشرة لديها ويعامل المعار فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة له كما لو كان في الجامعة على أن يؤدي خلالها الحسميات التقاعدية وأن يتم تقويم واحتساب مدة الإعارة لأغراض الترقية وفقاً للمادة (24) من هذه اللائحة .
المادة الخامسة والسبعون :
يجوز أن يتضمن قرار الموافقة على الإعارة تكليف المعار بالإسهام في بعض الأعمال الأكاديمية مثل التدريس أو الإشراف العلمي أو التدريب أو غير ذلك على ألا تتحمل الجامعة أي نفقات نتيجة لذلك .
الاتصال العلمي
المادة السادسة والسبعون :
يجوز بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية المجلس العلمي وتوصية مجلسي القسم والكلية المختصين إيفاد عضو هيئة التدريس في مهمة علمية خارج مقر الجامعة لمدة لا تزيد عن أربعة أشهر ، ويجوز في حال الضرورة مدها إلى سنة ويعامل الموفد معاملة المنتدب إذا لم تزد المدة عن شهر فإن زادت المدة عن ذلك فيعامل معاملة الموظف المبتعث للتدريب في الخارج .
يتم تبني الشروط والإجراءات التالية لحضور الدورات التدريبية وورش العمل :
أولاً – الشروط :
1- ألا تكون الدورة أو ورشة العمل ضمن فعاليات أحد المؤتمرات أو الندوات العلمية (تعامل الدورات أو ورش العمل التابعة للمؤتمرات معاملة الندوات والمؤتمرات العلمية) .
2- أن يكون المتقدم قد أنهى ثلاث سنوات في خدمة الجامعة .
3- أن تكون الدورة أو ورشة العمل في صميم التخصص الدقيق وتكون بمستوى متقدم يناسب مستوى عضو هيئة التدريس ويفضل أن تكون في مؤسسة تعليمية أو بحثية أو مهنية لا تقل في المستوى عن جامعة الملك سعود ، ويفضل ألا تكون مقدمة من مؤسسة تجارية ويجب أن تكون ضرورية للمتقدم وتوضح المبررات في محضر مجلس القسم ومحضر مجلس الكلية .
4- ألا يكون المتقدم قد حضر دورة تدريبية أو ورشة عمل في الثلاث سنوات الماضية .
5- ألا تزيد نسبة المتقدمين للدورات أو ورش العمل من القسم عن (10%) من منسوبي القسم في نفس العام .
6- ألا يترتب على غياب عضو هيئة التدريس حجب أو تعطيل للمواد الدراسية ،ويتم توثيق ذلك من قبل مجلس القسم.
7- يراعى مستوى الدورة والمشاركين والتكاليف والمدة الزمنية في المفاضلة بين المتقدمين .
8- أن يكون المتقدم قد قدم تقريراً عن أي مشاركات علمية سابقة .
9- لا تطبق هذه الشروط على الدورات أو ورش العمل التي تأتي على شكل منح من خارج الجامعة .
ثانياً - الإجراءات :
1- أن يوافق مجلس القسم ومجلس الكلية على حضور عضو هيئة التدريس الدورة أو ورشة العمل .
2- أن يثبت المتقدم جديته في العمل الأكاديمي (العبء التدريسي) والنشاط البحثي خلال الثلاث سنوات التي تسبق تقدمه للدورة .
3- أن يتقدم بطلبه قبل تاريخ الدورة أو ورشة العمل بفترة كافية لا تقل عن ستة أشهر .
4- أن يملاْ الاستمارة المخصصة لذلك ويستوفي جميع المعلومات فيها .
المادة السابعة والسبعون :
مع مراعاة التعليمات المطبقة يجوز بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين إيفاد عضو هيئة التدريس للتدريس خارج المملكة ، ويعامل معاملة الموفدين للعمل رسمياً في الخارج ، على ألا تتجاوز مدة الإيفاد أربع سنوات .
المادة الثامنة والسبعون :
يجوز بقرار من مدير الجامعة بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين والمجلس العلمي السماح لعضو هيئة التدريس بالسفر لإجراء بحوث في جامعة غير جامعته خلال العطلة الصيفية وفق ما يأتي : -
1- أن يقدم عضو هيئة التدريس طلب السفر متضمناً البيانات المؤيدة له .
2- أن يقدم تقريراً بعد عودته لمجلس القسم المختص بما أنجز من بحوث ويتم رفعه إلى المجلس العلمي .
3- يصرف له تذكرة سفر بالطائرة .
النقل
المادة التاسعة والسبعون :
يجوز نقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه في نطاق تخصصه العلمي من قسم إلى آخر داخل الكلية ذاتها بقرار من مدير الجامعة بناءً على توصية من المجلس العلمي ومجلس الكلية ومجلسي القسمين المختصين .
المادة الثمانون :
يجوز نقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه من كلية إلى أخرى في الجامعة بقرار من مدير الجامعة بناءً على توصية من المجلس العلمي ومجلسي القسم والكلية المنقول إليهما .
المادة الحادية والثمانون :
يجوز بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس القسم ومجلس الكلية المختصين الموافقة على نقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه إلى وظيفة في خارج الجامعة .
التأديب
المادة الثانية والثمانون :
تكوَّن لجنة تأديب عضو هيئة التدريس ومن في حكمه بقرار من مدير الجامعة وذلك على النحو التالي :
1- أحد وكلاء الجامعة رئيساً
2- أحد العمداء غير الذي تولى التحقيق عضواً
3- عضو هيئة تدريس لا تقل رتبته عن أستاذ عضواً
4- أحد المختصين في الشريعة أو الأنظمة عضواً
المادة الثالثة والثمانون :
مع مراعاة أحكام نظام تأديب الموظفين إذا صدر من أحد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ما يعتقد أنه مخل بواجباته، يتولى أحد العمداء مباشرة التحقيق معه بتكليف من مدير الجامعة ويقدم للمدير تقريراً عن نتيجة التحقيق . ويحيل مدير الجامعة المحقق معه إلى لجنة التأديب إذا رأى موجباً لذلك .
المادة الرابعة والثمانون :
لمدير الجامعة أن يصدر قراراً بإيقاف أي من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ، ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من لجنة التأديب .
ويجوز تمديد مدة أو مدد الإيقاف مدة أو مدداً أخرى حسبما تقتضيه ظروف التحقيق بشرط ألا تزيد مدة الإيقاف في كل مرة عن سنة واحدة .
المادة الخامسة والثمانون :
يصرف للموقوف عن العمل نصف صافي راتبه ، فإذا برىْ أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه ، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد منه ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت العقوبة غير ذلك .
المادة السادسة والثمانون :
يبلغ مدير الجامعة عضو هيئة التدريس - ومن في حكمه - المحال إلى لجنة التأديب بالتهم الموجهة إليه وصورة من تقرير التحقيق وذلك بخطاب مسجل قبل موعد الجلسة المحددة للمحاكمة بخمسة عشر يوماً على الأقل .
المادة السابعة والثمانون :
لعضو هيئة التدريس ومن في حكمه المحال إلى لجنة التأديب الاطلاع على التحقيقات التي أجريت في الأيام التي يعينها المدير.
المادة الثامنة والثمانون :
تنظر لجنة التأديب في القضية المحالة إليها وفق ما يأتي :
1-يتولى سكرتارية اللجنة موظف يختاره رئيس اللجنة .
2-تعقد اللجنة اجتماعاتها بناءً على دعوة الرئيس ويبلغ المحقق معه كتابة بخطاب مسجل بالحضور أمام اللجنة لسماع أقواله ودفاعه
3-تعقد اللجنة جلساتها بحضور المحقق معه أو وكيل عنه ، فإذا لم يحضر أو وكيله جاز النظر في القضية وتتم إجراءات التحقيق والنظر في القضية بسرية .
- وللجنة الحق في أن تستمع لأقوال الشهود عند الاقتضاء .
4-تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية ، ولا تصح إجتماعاتها إلا إذا حضر جميع أعضائها . وترفع اللجنة قراراتها إلى مدير الجامعة ضمن محضر مرفق به ملف القضية خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ إحالة المحقق معه إليها للمصادقة عليه وفي حال عدم مصادقة مدير الجامعة على قرار اللجنة ، يعاد للجنة مرة أخرى فإذا بقيت اللجنة على رأيها يرفع الأمر إلى مجلس الجامعة وقراره في ذلك نهائي .
5-يقوم مدير الجامعة بإبلاغ قرار اللجنة فور صدوره إلى عضو هيئة التدريس ومن في حكمه بكتاب مسجل .
6-يجوز لعضو هيئة التدريس ومن في حكمه الطعن في القرار بخطاب يرفعه إلى مدير الجامعة في مدى ثلاثين يوماً على الأكثر من إبلاغه بقرار اللجنة وإلا أصبح القرار نهائياً . وفي حال وصول الطعن قبل انتهاء المدة المحددة يعيد مدير الجامعة القضية إلى لجنة التأديب للنظر فيها مرة أخرى فإذا بقيت اللجنة على رأيها يتم الرفع إلى مجلس الجامعة ، ويكون قراره في ذلك نهائياً .
المادة التاسعة والثمانون :
مع مراعاة أحكام المادة (32) من نظام تأديب الموظفين تكون العقوبات التأديبية التي يجوز إيقاعها على عضو هيئة التدريس ومن في حكمه :
1- الإنذار .
2- اللوم .
3- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري .
4- الحرمان من علاوة دورية واحدة .
5- تأجيل الترقية مدة عام .
6- الفصل .
المادة التسعون :
لا تأثير للدعوى التأديبية في الدعاوى القضائية الأخرى الناشئة عن الواقعة ذاتها .
المادة الحادية والتسعون :
لمدير الجامعة بأن يوجه تنبيهاً إلى عضو هيئة التدريس ومن في حكمه الذي يخل بواجباته ويكون التنبيه شفوياً أو كتابياً ولمدير الجامعة توقيع عقوبتي الإنذار واللوم على عضو هيئة التدريس وذلك بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويكون قراره في ذلك مسبباً ونهائياً .
وعلى العمداء أن يبلغوا مدير الجامعة بناءً على ما يصلهم من رؤساء الأقسام أو ما يلاحظونه هم عن كل ما يقع من عضو هيئة التدريس ومن في حكمه من إخلال بالواجبات المطلوبة أو أي مخالفات أخرى .
إنهاء الخدمة
المادة الثانية والتسعون :
تنهى خدمة عضو هيئة التدريس بأحد الأسباب الآتية :
1- الاستقالة .
2- طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد .
3- إلغاء الوظيفة .
4- العجز الصحي .
5- الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل .
6- الفصل لأسباب تأديبية .
7- الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء .
المادة الثالثة والتسعون :
يحال عضو هيئة التدريس ومن في حكمه إلى التقاعد بقرار من مدير الجامعة إذا أتم ستين سنة هجرية من العمر .
ويجوز بقرار من مدير الجامعة تمديد خدمة من بلغ ستين سنة أثناء العام الدراسي إلى نهايته . ولمجلس التعليم العالي بناءً على توصية مدير الجامعة تمديد خدمة من يبلغ الستين سنة لفترة أو فترات حتى بلوغه سن الخامسة والستين .
المادة الرابعة والتسعون :
إذا ثبت عجز أحد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمه عن القيام بواجباته بسبب المرض ، فيقدم مدير الجامعة تقريراً عن ذلك إلى مجلس الجامعة للنظر في إنهاء خدمته .
المادة الخامسة والتسعون :
لمجلس الجامعة بناء على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين والمجلس العلمي النظر في قبول استقالة عضو هيئة التدريس ومن في حكمه أو إحالته إلى التقاعد المبكر بناء على طلبه .
إذا تقدم عضو هيئة التدريس بطلب الاستقالة أو الإحالة على التقاعد المبكر ، تتبع الإجراءات التالية :
1- يتقدم عضو هيئة التدريس بطلب الاستقالة أو الإحالة إلى التقاعد المبكر إلى القسم المختص ويرفق مع الطلب استمارة طلب الاستقالة أو التقاعد المعتمدة من المجلس العلمي . (ملحق و) .
2- يعرض الموضوع على مجلسي القسم والكلية المعنيين للتوصية بما يراه كل منهما مناسباً مع الأخذ في الاعتبار مبررات الاستقالة أو الإحالة إلى التقاعد المبكر وكذلك مدة خدمة عضو هيئة التدريس حسب نظام التقاعد .
3- بالنسبة لطلبات التقاعد المبكر لمن أمضوا في الخدمة من 30 إلى 35 سنة تنظر اللجنة المختصة بالتعيينات بالمجلس العلمي في طلباتهم وتتخذ التوصية المناسبة بناء على الاعتبارات التالية :
أ- مبررات طلب التقاعد المبكر .
ب- العبء التدريسي في القسم بما في ذلك ساعات الإشراف على طلاب الدراسات العليا .
ج- عدد المبتعثين من القسم .
د- مشاركة عضو هيئة التدريس في اللجان والأعمال الإدارية على مستوى القسم والكلية والجامعة .
4- يرفع وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي مذكرة للعرض على مجلس الجامعة متضمنة التوصية التي توصل إليها المجلس العلمي مرفقاً بها كافة المستندات الوارد ذكرها في البنود السابقة .
5- إذا كان عضو هيئة التدريس حين تقدمه للاستقالة أو التقاعد المبكر يشغل وظيفته علمياً ولم يتم تثبيته أو ترقيته إليها وظيفياً، تحتسب المدة التي قضاها في الوظيفة علمياً ضمن مدة الخدمة .
قواعد الاستعانة بالأساتذة غير المتفرغين
المادة السادسة والتسعون :
يجوز للجامعة الاستعانة بالأستاذ غير المتفرغ بشرط أن يكون من أعضاء هيئة التدريس السابقين أو من العلماء المتميزين ذوي الخبرة الطويلة في التخصص الذي سيتولى تدريسه . ولا يجوز تكليفه بأي عمل إداري .
تتم إجراءات الاستعانة بالأستاذ غير المتفرغ وفقاً لما يلي :
أولاً : ضوابط الاستعانة بالأستاذ غير المتفرغ :
1- حاجة القسم لخدماته .
2- أن لا تقل درجته العلمية عن أستاذ مشارك وفي حالات الضرورة يسمح باستعانة بأستاذ مساعد على أن يقدم القسم مبررات لذلك .
3- أن يقدم تقريراً طبياً من إحدى المستشفيات الجامعية يوضح فيه حالته الصحية ، وقدرته على القيام بأعباء عضو هيئة التدريس .
4- في حالة تقدم عدد يزيد عن حاجة القسم يتم المفاضلة بين المتقدمين وفقاً لما يلي :
أ- المرتبة العلمية
ب- عدد الأبحاث المنشورة .
ج- الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه .
د- عدد سنوات الخدمة .
هـ- المساهمة في خدمة القسم ، والكلية ، والجامعة .
ثانياً : إجراءات الاستعانة بالأستاذ غير المتفرغ :
1- ينظر مجلس القسم في طلب الاستعانة بالأستاذ غير المتفرغ مراعياً في ذلك ما ورد في المواد (96) إلى (100) من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ، ثم ترفع التوصية لمجلس الكلية مرفقاً بها استمارة الاستعانة بعضو هيئة التدريس أستاذاً غير متفرغ . (ملحق ز) .
2- ينظر مجلس الكلية في توصية مجلس القسم ثم يرفع توصيته للمجلس العلمي .
3- يحيل رئيس المجلس العلمي مذكرة الكلية وكافة الأوراق إلى اللجنة المختصة بالتعيينات بالمجلس العلمي لدراستها وإرفاق تقرير للعرض على المجلس العلمي .
4- يرفع وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي مذكرة للعرض على مجلس الجامعة متضمنة التوصية التي توصل إليها المجلس العلمي مرفقاً بها كافة المستندات الوارد ذكرها في البنود السابقة .
المادة السابعة والتسعون :
تكون الاستعانة بالأساتذة غير المتفرغين لمدة لا تزيد عن سنتين قابلة للتجديد بقرار من مدير الجامعة بناءً على موافقة مجلس الجامعة وتوصية المجلس العلمي ومجلسي الكلية والقسم المختصين .
المادة الثامنة والتسعون :
يمنح الأستاذ غير المتفرغ مكافأة تعادل أول مربوط الرتبة العلمية التي كان عليها ، فإن لم يكن من أعضاء هيئة التدريس السابقين فيحدد مجلس الجامعة مقدار المكافأة بناءً على توصية من المجلس العلمي ومجلسي القسم والكلية بما لا يتجاوز أول مربوط رتبة أستاذ مساعد .
المادة التاسعة والتسعون :
مع مراعاة أحكام المادة (96) من هذه اللائحة يجب على الأستاذ غير المتفرغ أن يلتزم بواجبات عضو هيئة التدريس المنصوص عليها في هذه اللائحة ويعامل من حيث الوحدات التدريسية الزائدة عن النصاب وفقاً لأحكام المادة (51) من هذه اللائحة .
المادة المائة :
عند إخلال الأستاذ غير المتفرغ بأي من واجباته تطبق بشأنه الأحكام الخاصة بتأديب أعضاء هيئة التدريس المنصوص عليها في هذه اللائحة .
القواعد المنظمة لتشجيع الكفاءات السعودية
المتوفرة خارج الجامعة للقيام بالتدريس
في كليات الجامعة ومعاهدها
المادة الأولى بعد المائة :
يصرف لمن يستعان بهم من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في إلقاء الوحدات التدريسية المنهجية المعتمدة ضمن الخطط الدراسية مكافأة عن كل وحدة تدريسية وفق ما يأتي :
1- الوزراء ، ونوابهم ، وأصحاب المرتبة الممتازة 1000ألف ريال .
2- أعضاء هيئة التدريس الذين يستعان بهم من الجامعات الأخرى :
أ - الأستاذ 400 أربعمائة ريال .
ب - الأستاذ المشارك 350 ثلاثمائة وخمسون ريال .
ج - الأستاذ المساعد 300 ثلاثمائة ريال .
3- من هم على مراتب سلم الموظفين :
أ - المرتبتان 14 ، 15 400 أربعمائة ريال .
ب - المرتبة 13 350 ثلاثمائة وخمسون ريالاً.
ج - المرتبة 12 300 ثلاثمائة ريال .
د - المراتب 9 ، 10 ، 11 250 مائتان وخمسون ريالاً .
4- من هم على سلم الوظائف التعليمية :
أ - المستوى السادس 250 مائتان وخمسون ريالاًُ .
ب- المستوى الخامس 200 مائتا ريال .
ج- المستوى الرابع 150 مائة وخمسون ريالاً .
5- العسكريون :
أ - فريق أول 1000 ألف ريال .
ب - فريق ولواء 400 أربعمائة ريال .
ج - عميد وعقيد 350 ثلاثمائة وخمسون ريالاً .
د - مقدم ونقيب 300 ثلاثمائة ريال .
هـ- ملازم أول وملازم 250 مائتان وخمسون ريالاً .
6- المتقاعدون : حسب درجاتهم العلمية ، أو مراتبهم الوظيفية ، أو رتبهم العسكرية قبل التقاعد .
7- غير الموظفين : يجوز بموافقة مجلس الجامعة المبنية على توصية مجلس القسم المختص ، والكلية المعنية ، الاستعانة بالكفاءات السعودية المتميزة خارج الجامعة من غير الحالات المشار إليها في الفقرات السابقة للقيام بالتدريس في كليات الجامعة ، ومعاهدها ، ومراكزها ، وتحديد مكافآتهم بما لا يتجاوز راتب الدرجة الأولى من رتبة أستاذ مساعد .
المادة الثانية بعد المائة :
إذا كان من يستعان به من أعضاء هيئة التدريس ، أو غيرهم من خارج مقر الجامعة أو خارج مقر أحد فروعها فيصرف له بالإضافة إلى المكافأة المنصوص عليها في المادة (101) من هذه اللائحة تذكرة سفر بالطائرة ذهاباً وإياباً ، وبدل الانتداب المقرر لأمثاله ، أو أن تتحمل الجامعة نفقات إسكانه ومواصلاته وإعاشته مدة إقامته .
الأحكام العامة
المادة الثالثة بعد المائة :
تضع مجالس الجامعات القواعد التنفيذية والإجرائية لهذه اللائحة بما لا يتعارض معها .
المادة الرابعة بعد المائة :
ما لم يرد به نص في هذه اللائحة تطبق بشأنه الأنظمة والقرارات النافذة في المملكة .
المادة الخامسة بعد المائة :
لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه اللائحة .
المادة السادسة بعد المائة :
يعمل بهذه اللائحة بعد مضي ستة أشهر من إقرارها .