القواعد المنظمة لمراكز التميز البحثي الممولة من وزارة التعليم العالي
الفصل الأول: مفهوم وأهداف مراكز التميز البحثي
أولاً: التعريفات
المادة 1:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية ـ حيثما وردت في هذه القواعد ـ المعاني والمدلولات الموضحة أمام كل منها:
1 - الوزارة: وزارة التعليم العالي.
2 - الجامعة: الجهة الحاضنة للمركز.
3 - المركز: وحدة جامعية بحثية مستقلة ترمي إلى تحقيق إنجازات بحثية نوعية وابتكارية في مجال تخصص معين، وإلى تعزيز القدرات، ودعم البرامج البحثية، والرقي بها في ذلك التخصص، والقيام بأنشطة تدعم المجالات العلمية والبحثية.
4 - لجنة المتابعة والتقويم: لجنة تنشئها الوزارة، وتعهد إليها باختصاصات وصلاحيات معينة لمتابعة أداء مراكز التميز البحثي وتقويمها.
5 - مجلس الإدارة: مجموعة من الأفراد يختصون بالإشراف على إدارة أعمال المركز الفنية والإدارية والمالية، ويباشرون أعمالهم وفق إجراءات معينة.
6 - المدير: مدير المركز.
7 - نائب المدير: نائب مدير المركز، وقد يكون لمدير المركز أكثر من نائب.
8 - الهيئة الاستشارية: مجموعة من الأفراد من ذوي الكفايات العلمية يقدمون آراءهم وخبراتهم البحثية والعلمية للمركز.
9 - اللجنة التنفيذية: الجهة المنوط بها إدارة أعمال المركز.
10 - كرّاسة الشروط والمواصفات: وثيقة معتمدة من وزارة التعليم العالي تتضمن الشروط والمواصفات لمراكز التميز البحثي، وإجراءات وكيفية تقديم عروض تمويل مراكز التميز البحثي في الجامعات أو تمويلها ومعايير تقويم هذه العروض، وأسس المفاضلة بينها.
11 - عقد التمويل: اتفاق مكتوب بين الجامعة والوزارة لتمويل المركز.
12 - الأجهزة: أدوات علمية ذات أداء تقني معين تؤدي وظيفة أو وظائف محددة، ويعتمد عليها الباحث أو الفريق البحثي، أو يحتاج إليها، للوصول إلى مسألة أو نتيجة بحثية معينة، ولا تشمل الأثاث أو المعدات المكتبية.
ثانياً: أهداف مراكز التميز البحثي
المادة2:
يرمي تمويل مراكز التميز البحثي إلى:
أ - القيام بأنشطة بحثية وعلمية نوعية ومركزة في مجالات محددة ذات أهمية وطنية وبعد استراتيجي.
ب - تهيئة البيئة البحثية والعلمية الملائمة، من أجل تمكين الباحثين وطلاب الدراسات العليا من إجراء البحوث المبتكرة، وتطوير تقنيات متقدمة لتتبوأ المملكة مركزاً قياديا في المجالات التي تعنى بها هذه المراكز.
ت - تحقيق التكامل والترابط بين الباحثين والخبراء في الجامعات وفي الصناعة.
ث - تعزيز التعاون في مجال البحوث النوعية بين الجامعات السعودية والجامعات والمراكز البحثية العالمية المتميزة ذات العلاقة.
الفصل الثاني : إجراءات وضوابط تمويل المركز
المادة 3:
يتم تمويل المركز عن طريق عرض مكتوب تقدمه الجامعة إلى وزارة التعليم العالي طبقا لكرّاسة الشروط والمواصفات المشار إليها في الفقرة (10) من المادة 1.
الفصل الثالث: تكوين المركز وإدارته
أولاً: كيفيّة تكوين المركز والالتزامات الأوليّة للجامعة
المادة 4:
في حالة الموافقة على تمويل المركز، يتم إبرام عقد بين وزارة التعليم العالي والجامعة يتضمن العناصر الأساسية التالية:
أ - مسمى المركز ومجال عمله وأهدافه.
ب - مقدار التمويل، وطريقة إيداعه، والصرف منه، وضوابط ذلك بما يتوافق مع مواد الفصل الرابع من هذه القواعد.
ت - الالتزامات البحثية والعلمية الأساسية للمركز، أو أية التزامات أخرى يرى الطرفان أنه من المناسب النص عليها في العقد بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذه القواعد.
ث - التزامات الجهة الممولة ( وزارة التعليم العالي).
ج - الجزاءات والغرامات المالية التي تطبق على المركز نتيجة التقصير في تنفيذ الالتزامات، وضوابط تطبيقها في العقد.
المادة 5:
تلتزم الجامعة خلال الأشهر الثلاثة التالية لتوقيع العقد بتقديم خطة إستراتيجيّة للمركز تخص الأعوام اللاحقة للسنة الأولى لتمويل المركز، وخطة تشغيلية تخص العام الأول، وذلك حسب المدة الزمنية المتفق عليها في العقد، ويراعى في هاتين الخطتين الأهداف المعتمدة، والمطلوب تحقيقها من المركز.
ثانياً: إدارة المركز
المادة 6:
يدير المركز أحد أعضاء هيئة التدريس أو الباحثين المتخصصين في مجال عمل المركز لا تقل رتبته العلمية عن أستاذ مشارك ومن ذوي الخبرة والكفاءة الإدارية، ويكون متفرغاً لإدارة المركز فنياَ وإدارياً وماليا،ً ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة والجامعة ووزارة التعليم العالي عن المركز، ويُعيَّن مدير المركز بقرار من مدير الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد وتحدد صلاحيات ومسؤوليات ومهام مدير المركز ضمن قرار التعيين.
المادة 7:
يساعد مدير المركز عضو هيئة تدريس أو أكثر من المتخصصين في أحد مجالات المركز، وينوب أحدهما عن مدير المركز في حالة غيابه، أو عدم مقدرته على إدارة المركز. ويعين نائب المدير بقرار من مدير الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ثالثا: مجلس إدارة المركز
المادة 8:
يتم تكوين مجلس إدارة للمركز من:
أ - وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أو أحد وكلاء الجامعة (رئيساً).
ب - عميد البحث العلمي.
ت - مدير المركز (أمين المجلس).
ث - ثلاثة إلى خمسة أعضاء من المعروفين في مجال عمل المركز يعينون بقرار من مدير الجامعة بناء على ترشيح مدير المركز.
ج - عضوين من خارج الجامعة يعينهم مدير الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة 9:
يختص مجلس إدارة المركز بكل ما يتعلق بشؤون المركز وبما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها ومع هذه القواعد، وله في سبيل ذلك:
أ - إقرار السياسات والخطط الإستراتيجية (التشغيليّة وغيرها) الكفيلة بتحقيق أهداف المركز.
ب - إقرار القواعد الداخلية للمركز بما لا يتعارض مع هذه القواعد أو الأنظمة المعمول بها في الجامعة، وإنشاء وحدات إدارية، أو تعديلها لتنظيم سير العمل بالمركز.
ت - تشكيل الهيئة الاستشارية للمركز واعتماد أعضائها.
ث - تشكيل اللجنة التنفيذية للمركز وتحديد صلاحياتها وآليات عملها.
ج - إقرار العقود ومكافآت الباحثين والاستشاريين ومساعدي الباحثين والفنيين والعاملين وغيرهم للمشاريع والدراسات حسب خطة المشروع، وفقاً للتنظيمات المالية للمركز.
ح - اقتراح اتفاقيات التعاون العلمي والبحثي مع الهيئات العلمية والبحثية في داخل المملكة وخارجها، واقتراح إقامة ورش العمل والمؤتمرات وغيرها من الفعاليات ذات العلاقة بنشاط المركز.
خ - قبول الأعضاء الداعمين والأعضاء العلميين من القطاع الخاص والأفراد ووضع الضوابط المتعلقة بهذه العضوية، وكذلك التوصية بقبول الهبات والتبرعات بما يتفق مع الأنظمة المعمول بها بالمملكة.
المادة 10:
أ - يجتمع مجلس إدارة المركز بناء على دعوة من رئيسه مرتين خلال كل فصل دراسي على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي الأعضاء، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتعتبر قرارات المجلس نافذة بعد اعتمادها من مدير الجامعة.
ب - عند إعتراض مدير الجامعة على قرارات مجلس الإدارة وإصرار المجلس على قراراته، تحال إلى مجلس الجامعة ويعتبر قرارها نافذاً.
رابعاً: الهيئة الاستشارية للمركز
المادة11:
تكوّن للمركز هيئة استشارية من خمسة أعضاء على الأقل ولمدة سنتين قابلة للتجديد، على أن يكون ثلثي أعضاء هذه الهيئة من خارج الجامعة، اثنان منهم على الأقل من الخبراء المعروفين بتميزهم في مجال التخصص على الصعيد العالمي، إضافة إلى مدير المركز.
المادة 12:
يتولى رئاسة الهيئة الاستشارية أحد أعضائها ويستثنى من ذلك مدير المركز، ويتولى نائب الرئيس إدارة أعمال الهيئة في حالة غيابه، أو عدم قدرته على إدارة أعمال الهيئة، ويتم تسمية الرئيس ونائبه عن طريق مجلس إدارة المركز.
المادة 13:
تختص الهيئة الاستشارية للمركز بما يلي:
أ - تقديم التوصيات بشأن ربط المركز بالخبرات العالمية المتميزة في مجال عمل المركز.
ب - إرشاد المركز فيما يخص الخطتين التشغيليّة والإستراتيجيّة المشار إليهما في المادتين (5 ،16) من هذه القواعد.
ت - تقديم الملاحظات والتوصيات بشأن رفع مستوى الأداء العلمي للمركز، والباحثين فيه.
ث - دراسة الموضوعات المحالة إليها من مجلس إدارة المركز.
المادة 14:
تعقد الهيئة الاستشارية جلساتها مرة في السنة على الأقل، وذلك عن طريق دعوة من رئيسها أو نائبه، وترفع الهيئة توصياتها فيما تختص به من أعمال بعد المناقشة إلى مجلس إدارة المركز ليتخذ المجلس ما يراه صالحا في هذه التوصيات. كما ترفع الهيئة تقريراً سنوياً إلى مجلس الإدارة.
خامساً: لجنة المتابعة والتقويم
المادة 15:
تُكوّن وزارة التعليم العالي لجنة متابعة وتقويم لأداء المركز من جانبها، وتختص هذه اللجنة بما يلي:
أ - وضع المعايير المتعلقة بأداء مراكز التميز البحثي.
ب - التأكد من أن هذه المراكز تحقق الأهداف المرسومة لها.
ت - مساعدة المركز على تنفيذ خطط العمل المعتمدة، ومتابعة أداء المركز، ومدى تحقيقه للأهداف الرئيسة، والخطط الإستراتيجية للوزارة في مجال البحث العلمي.
ث - تقييم وتحديد الإطار العام للتقارير الدورية والسنوية العلمية والمالية والإدارية.
ج - متابعة مدى التزام المركز بخطط العمل الواردة في مقترح الجامعة لتمويل المركز.
ح - متابعة مدى تكامل أعمال مراكز التميز البحثي مع الجامعة والجهات ذات العلاقة.
خ - متابعة الآليات المتعلقة بمراحل أداء المركز وتقويمها.
د - التحقق من مدى انسجام رسالة المركز مع المراكز الأخرى تحقيقاً للأهداف الوطنية والإستراتيجية وتلافياً للتكرار والازدواجية.
ذ - إعداد تقرير سنوي ورفعه للوزارة عن مدى تحقيق المراكز المموّلة من الوزارة للأهداف الرئيسة، والخطط الإستراتيجية للوزارة في مجال البحث العلمي.
الفصل الرابع: القواعد المالية
المادة 16:
تحدد الوزارة الميزانية المطلوبة لتمويل المركز طبقاً للعقد، ويتم الصرف منها على دفعات وفقاً للإنجازات المبنية على خطتي العمل التشغيليّة والإستراتيجيّة المنصوص عليهما في المادة الخامسة من هذه القواعد.
المادة 17:
يتم إيداع الدفعات المالية للمركز في حساب خاص ومستقل، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الصرف من مبلغ التمويل في غير المجالات المتفق عليها في خطة التمويل.
المادة 18:
يصدر مدير الجامعة قراراً يحدد فيه آليات وصلاحيات الصرف من ميزانية المركز للأشخاص المفوظين ومن ضمنهم مدير المركز.
المادة 19:
يتم الصرف للأشخاص المفوضين من الحساب المصرفي للمركز، وذلك بموجب اعتماد الصرف النموذجي يُحَدد فيه المستفيد، والجهة الطالبة للصرف، والمبلغ المصروف، والغرض الأساسي منه، ومدى تطابق المبلغ مع ميزانية المشروع.
المادة 20:
لا يتم الصرف من ميزانية المركز على الأثاث المكتبي، أو تجهيزات البُنَى التحتية وفواتير الخدمات العامة، أو أية مصروفات أخرى لا ترتبط مباشرة بنشاط المركز.
المادة 21:
لا يجوز أن تتجاوز المبالغ المخصصة للأجهزة التي يتطلبها نشاط المركز 40% من مجموع الميزانية، على أن تؤول ملكية هذه الأجهزة للجامعة بعد انتهاء فترة العقد.
المادة 22:
لا تتم المناقلة بين بنود الميزانية المتفق عليها إلا بموافقة كتابية من وزارة التعليم العالي.
المادة 23:
لا يجوز للمركز أن يتعاقد مع أي جهة أخرى لإنجاز كل أو بعض التزاماته البحثية التي يتم تمويلها من وزارة التعليم العالي إلا بعد موافقة لجنة المتابعة والتقويم المنصوص عليها في المادة (15) من هذه القواعد.
المادة 24:
يلتزم المركز بتطبيق كافة الأنظمة والتعليمات المتعلقة بقواعد الصرف المالي، وكذلك تطبيق القواعد والتعليمات السارية، ونصوص نظام تأمين مشتريات الحكومة وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة على عمليات الشراء والصرف التي يقوم بها.
المادة 25:
يلتزم المركز بتقديم خطة عمل تنفيذية وأخرى مالية، وكذلك تقديم تقارير فنية ومالية دورية وذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في العقد.
المادة26:
يلتزم المركز في جميع مشاريعه البحثية بتحديد مسؤولية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالنشاط البحثي للمركز، وما يحق له التصرف فيها بما يعود عليه وعلى الجامعة بالمنفعة، وذلك وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة.
المادة 27:
يجوز منح مكافأة سنوية لمدير المركز، ونوابه، وبقية أعضاء مجلس إدارة المركز والهيئة الإستشارية على جهودهم العملية والإدارية وذلك بناء على اقتراح من مدير الجامعة.
الفصل الخامس: الجزاءات
المادة 28:
يحق لوزارة التعليم العالي فرض غرامة مالية نتيجة تأخر أو تباطؤ الجامعة في تنفيذ التزاماتها، على أن لا تتجاوز هذه الغرامة العشرة في المائة من مجموع الميزانية المعتمد للمركز، وذلك ما لم يكن هذا التأخير ناتجاً عن عذر مقبول، أو عن قوة قاهرة، أو حادث طارئ، أو إخلال من الوزارة بالتزاماتها المنصوص عليها في عقد التمويل البحثي.
المادة 29:
في حالة إخلال الجامعة بالتزاماتها الأساسية المنصوص عليها في هذه القواعد أو في عقد التمويل البحثي المبرم معها، وكان من شأن هذا الإخلال أن يؤدي إلى عدم وجود المركز، أو انحرافه عن أهدافه الأساسية، أو عدم قيامه بوظائفه الأساسية وفقاً للأهداف والغايات المرسومة والمنصوص عليها في هذه القواعد، أو في عقد التمويل البحثي، فإنه يحق للوزارة تطبيق الجزاءات والإجراءات التالية:
أ - إلغاء عقد التمويل البحثي، ووقف التمويل فوراً.
ب - استرداد ما تم تسليمه من مبالغ مالية أو ممتلكات عينيّة من الجهة التي تقدمت بطلب التمويل.
ولا تحول هذه الجزاءات دون احتفاظ الوزارة بحقها في التقدم للجهة القضائية المختصة بطلب تعويضها عن الخسائر والأضرار التي أصابتها نتيجة هذا الإخلال. كما تبقى الجامعة مسؤولة وحدها عن أية تعويضات، أو التزامات تنشأ للأفراد أو لأية جهة أخرى لهذا الإخلال.
الفصل السادس: أحكام عامة
المادة 30:
تلتزم إدارة المركز يتزويد أمانة مشروع مراكز التميز البحثي بوزارة التعليم العالي بصور من قرارات التعيين والصلاحيات الصادرة من مدير الجامعة ومن مجلس إدارة المركز.
المادة31:
تتم مراجعة هذه القواعد وتعديلها إذا وجد مقتضى لذلك بعد مرور سنتين من تاريخ إقرارها.
المادة 32:
يعمل بهذه القواعد من تاريخ إقرارها من قبل معالي وزير التعليم العالي، وتلغي كل ما يتعارض معها من قرارات.
لتحميل ملف القواعد المنظمة بمراكز التميز
انقر هنا