Skip Navigation Links
الرئيسية
عن المركز
اداراة المركز
الكليات
العمادات المساندة
مكتب مدير الجامعة
خدمات المركز
خاص بالطالبات
رسالة الجامعة
البريد الإلكتروني
الخدمات الإلكترونية
بوابة النظام الاكاديمي
تسجيل الدخول

 

 القواعد العامة للإعارة:

أولاً  :  المستفيدون من النظام.
1 - هيئة التدريس والمحاضرون والمعيدون بالجامعة.
2 - طلاب الدراسات العليا بكليات الجامعة .
3 - طلاب الدراسات العليا غير المرتبطين بالجامعـة وظيفياً.
4 - الطلاب المنتظمون بكليات الجامعة.
5 - موظفو الجامعة.
6 - الأفراد من غير منسوبي الجامعة.
7 - المكتبات التابعة للجامعة.
8 - المكتبات الأخرى بالمملكة، وذلك بعد اتفاق خاص يتم بين عمادة شؤون المكتبات وتلك الجهات حول تنظيم إجراءات الإعارة.
9 - المكتبات الجامعية لدول مجلس التعاون الخليجي حسب نظام الإعارة التبادلية المتفق عليه بين الجامعات.

ثانياً : المواد التي لا يسمح بإعارتها
1 - مصادر المعلومات ذات الصبغة المرجعية ، مثل دوائر المعارف، والقواميس والأدلة وما في حكمها.
2 - المخطوطات الأصلية والمصورة.
3 - الكتب النادرة.
4 - الكتب المحدودة الإطلاع.
5 - الرسائل الجامعية لا تعار إلا لهيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين في الجامعة، ولمدة أسبوعين فقط .
6 - المواد غير الورقية (السمعية والبصرية، والأقراص والمصغرات الفيلمية).
7 - الدوريات والسلاسل العلمية ذات الموضوع المتصل.
8 - المطبوعات الحكومية والوثائق والمحفوظات والخرائط والملفات.
9 - الكتب والرسائل الجامعية ذات النسخة الوحيدة ويستثنى من ذلك أعضاء هيئة التدريس والمحاضرون في الجامعة في استعارة هذه المواد لمدة يومين.
10- الكتب المحجوزة.
11- الكتب المجزأة التي تزيد عن (3) أجزاء.
12- المكتبات التذكارية.

ثالثاً : عدد الكتب المسموح بإعارتها.
1 - أعضاء هيئة التدريس 30 مجلداً، بما فيها الرسائل الجامعية.
2 - المحاضرون والمعيدون وطلاب الدراسات العليا في الجامعة 20 مجلداً، بما فيها الرسائل الجامعية.
3 - طلاب الدراسات العليا من خارج الجامعة 20 مجلداً.
4 - الطلاب ومنسوبو الجامعة 10 مجلدات.
5 - الأفراد من غير منسوبي الجامعة 5 مجلدات.

رابعاً : مدة الإعارة
1 - أعضاء هيئة التدريس والمحاضرون والمعيدون وطلاب الدراسات العليا فصل دراسي واحد.
2 - طلاب الجامعة ومنسوبيها لمدة شهر.
3 - الأفراد من غير منسوبي الجامعة لمدة شهر.
4 - لرئيس قسم الإعارة وأمناء المكتبات الفرعية جعل الإعارة شهراً واحداً للفئات الواردة في الفقرة (1) وذلك للكتب التي يكثر استخدامها.
5 - يمكن للمستعير تجديد مدة الإعارة لمدة واحدة شرط ألا تكون الكتب مطلوبة من قبل أي قارئ آخر.
6 - يلتزم المستعير بإعادة الكتب للمكتبة قبل انتهاء المدة المحددة للإعارة إذا طلب منه ذلك في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه.

خامساً :  حجز الكتب
1- يجوز لمدرس المادة أن يطلب حجز كتاب لاستخدام الطلاب داخل المكتبة ولا يجوز إعارة الكتب المحجوزة إعارة خارجية إلا لكل من بالفقرة رقم (3) من هذه المادة.
2-يجوز لرئيس قسم الإعارة أو أمين المكتبة حجز الكتاب إذا رأى أن هناك حاجة له.
3-تنظم إعارة الكتب المحجوزة والمبينة في الفقرتين (1 ، 2) من هذه المادة، وفقاً لما يأتي :
 أ - إعارة داخلية لمدة أقصاها ساعتان أو أقل لكل طالب حسب تحديد رئيس قسم الإعارة وفقاً لكثرة الطلب على تلك الكتب.
 ب-يجوز لرئيس قسم الإعارة إعارة بعض نسخ الكتب المحجوزة قبل نهاية الدوام الرسمي للمكتبة بساعة على أن تعاد صباح يوم العمل التالي قبل الساعة التاسعة صباحاً.

سادساً :  الجزاءات والغرامات.
1 -تحسب غرامة تأخير قدرها نصف ريـال عن كل يوم تأخير لكل كتاب معار بحد أقصى تسعون يوماً بعد انتهاء مدة الإعارة.
2 -إذا تجاوزت مدة التأخير تسعين يوماً تحسب غرامة إضافية قدرها خمسة عشر ريالاً عن كل شهر لمدة سنة.
3  إذا تجاوزت مدة التأخير سنة يُعد الكتاب مفقوداً.
4 -لا يسمح للمستعير باستعارة كتب أخرى ما لم يعد الكتب المتأخرة لديه لأكثر من شهر.
5 -يجوز للمكتبة حرمان المستعير من الإعارة لمدة عام دراسي إذا تكرر منه تجاوز الموعد الأقصى للتأخير ثلاث مرات.
6 - إذا طلبت المكتبة إعادة الكتاب المستعار قبل انتهاء المدة المحددة ولم يستجب المستعير لطلب المكتبة، تحسب غرامة تأخير قدرها ريالان عن كل يوم تأخير بعد أسبوع من تاريخ إبلاغ المستعير بإعادة الكتاب، ويعامل وفق ما في الفقرات السابقة من هذه المادة.
7 - تحصل غرامة تأخير قدرها نصف ريـال عن كل ساعة تأخير لكل كتاب محجوز أو نسخة وحيدة.

غرامات فقد الكتب والإتلاف:
1-إذا فقد الكتاب أو تلف يلزم المستعير بإحضار نسخة بديلة من الطبعة نفسها أو طبعة أحدث خلال مدة شهر من إبلاغه، فإن لم يتمكن يطالب بدفع القيمة التي يحددها قسم التزويد حسب الضوابط المعتمدة من عميد شؤون المكتبات، أما إذا كان الكتاب من الكتب النادرة أو الكتب المهداة، يُطالب المستعير بدفع القيمة التي تحددها اللجنة الفنية في ضوء ثمن الكتاب المفقود أو التالف وندرته في السوق، وذلك بعد اعتماد هذه القيمة من عميد شؤون المكتبات، وفي الحالتين، يطالب المستعير بدفع قيمة التأخير حسب ما جاء في المادة سادسًا.
2 -إذا تعذر تحصيل القيمة في الفقرة السابقة بالطريق الودي فيتم تحصيلها بالطريق الإداري من مستحقاته المالية بالجامعة أو الحسم من التأمين المودع في حساب عمادة شؤون المكتبات إذا كان كافياً.

سابعاً : الضمان المالي.
1-يدفع الطالب المنتظم الذي يرغب في الاستعارة خلال الإجازة الصيفية ولم يكن مسجلاً في فصل صيفي، ضماناً مالياً قدره مائتا ريـال على أن يعاد إليه في الفصل الدراسي القادم ويحق له الاستعارة من المكتبة في حدود ثلاثة كتب.
2-يدفع طلاب الدراسات العليا ممن لا يرتبطون بالجامعة وظيفياً والأفراد من خارج الجامعة ضماناً مالياً قدره ألف ريـال(1000) مدة استفادتهم من خدمة الإعارة.
3- تودع مبالغ التأمين المالي في صندوق عمادة شؤون المكتبات مقابل إيصال بالمبلغ.
4-يتم استقطاع مبالغ غرامات التأخير والفقد والتلف من الضمان المالي المودع، وإذا زادت الغرامات عن مبلغ الضمان المالي يطالب المستفيد بدفع الفرق.
5-تجدد بطاقة المستعير سنوياً قبل شهر من نهايتها، ولا يجوز المطالبة بالتأمين إذا لم يجدد المستعير بطاقته خلال عام من انتهائها.

ثامناً : إخلاء الطرف.
1-على الطالب أن يحصل على إخلاء طرف من المكتبة المركزية ومكتبات الفروع عند التخرج أو ترك الدراسة أو حذف الفصل وعلى أمناء الصناديق في كليات الجامعة ومعاهدها إلزام كل طالب بإحضار إخلاء طرف من المكتبة المركزية قبل صرف مستحقاته.
2-على عمادة القبول والتسجيل عدم إعطاء الطالب المتخرج وثيقة التخرج الأصلية أو صورة منها ما لم يحضر إخلاء طرف من المكتبة المركزية.
3-على إدارة شؤون الموظفين بالجامعة مطالبة منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين وسائر الموظفين بالجامعة بإحضار إخلاء طرف من المكتبات التي يحق لهم الاستعارة منها وذلك عند انتهاء خدماتهم بالجامعة وعلى أمناء الصناديق عدم صرف استحقاقاتهم إلا بعد التأكد من ذلك.

تاسعاً : أحكام عامة.
1-لعميد شؤون المكتبات حق الاستثناء من بنود هذه القواعد.
2-لعميد شؤون المكتبات حق إعطاء تصريح الإعارة لمن لم يشملهم البند (أولاً)، بعد التأكد من شخصية المستعير وظروفه.
3-لعميد شؤون المكتبات الحق في حرمان المستعير مدة لا تزيد عن عام دراسي إذا أساء استعمال المكتبة أو مقتنياتها.
4-تتعاون كليات الجامعة ومعاهدها وإداراتها المختصة في تنفيذ هذه القواعد.
5-قصر الإعارة في كل مكتبة فرعية في الجامعة على منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين والطلاب والموظفين.