المواظبة على حضور المحاضرات
يترتب على قبول الطالب في الجامعة حقوق وواجبات يجب عليه معرفتها وقد حددت لائحة الدراسة والامتحانات كثيراً من هذه الحقوق والواجبات لذا يفترض بالطلاب الحصول على نسخة من هذه اللائحة لمعرفة ما لهم وما عليهم. وقد وصفت اللائحة الطالب الذي يقبل لأول مرة في الجامعة بأنه (طالب مستجد) أي طالب جديد يفترض فيه أنه لم يسبق له أن سجل في هذه الجامعة أو جامعة أخرى، ولذا فإن قبول الطالب كمستجد يحول دون معادلة المقررات التي سبق أن درسها خارج الجامعة لأن معادلة المقررات تكون في حالة الطالب الذي يقبل بصفته طالباً محولاً من خارج الجامعة وليس بصفته طالباً مستجداً. أحد أهم الواجبات على الطالب المنتظم حضور المحاضرات والدروس العملية وهذا هو أساس قبوله في الجامعة إذ شددت اللائحة على وجوب حضور المحاضرات، لذا فإن الطالب الذي يتخلف عن الحضور يحرم من دخول الامتحان النهائي في المادة التي تغيب فيها إذا قلت نسبة حضوره عن (75%) من المحاضرات والدروس العملية المحددة لذلك المقرر خلال الفصل الدراسي، والطالب الذي يحرم من دخول الامتحان بسبب الغياب في المقرر يعتبر راسباً فيه ويرصد له تقدير محروم. ولهذا يجب على الطالب أن يحضر في الشعبة التي سجل فيها وقد لاحظ مجلس الجامعة عدم التقيد بهذا الأمر لذا قرر في إحدى جلساته في عام 1407هـ عدم الإذن في حضور المحاضرات إلا للطلاب المسجلين في الشعبة المقيدة أسماؤهم في قوائمها، وعدم وضع درجات لأي طالب في أي امتحان ما لم يكن مسجلاً في الشعبة، وقد أكد المجلس هذا القرار في جلسته الأولى لعام 1408هـ/1409هـ، وأناط بمعالي مدير الجامعة صلاحية رفع الحرمان عن الطالب إذا تبين أن هناك خطأ في اعتباره محروماً لأنه حضر في شعبة غير تلك التي سجل فيها، وتجدر الإشارة إلى أن المادة 34/9 من نظام التعليم العالي والجامعات أناطت بعمداء الكليات حالات رفع الحرمان في حالات الخطأ المادي، أما إذا كان لدى الطالب عذر مقبول فإنه يلزم أن يقدمه لمجلس الكلية لرفع الحرمان ويسمح له بدخول الامتحان، ويندرج تحت هذا أيضًا اختصاص عميد الكلية بصلاحية الموافقة على اعتذار الطالب عن الاستمرار في دراسة فصل، وما دمنا في الحديث عن قبول العذر الذي يقدمه الطالب فمن الجدير بالذكر الإشارة إلى حالة مهمة تخص الطالبات ألا وهي إجازة الأمومة إذ لا يوجد في لائحة الدراسة والامتحانات مادة تنظم حالة ولادة الطالبات، وهل للطالبة أن تحصل على إجازة وضع أم لا، وكم تكون تلك المدة؟ وبالنظر إلى المادة العاشرة من اللائحة التي أشرنا إليها بتفويض مجلس الكلية رفع الحرمان بعذر مقبول فإن للطالبة أن تقدم تقريراً طبياً بحالتها الصحية حتى يمكن لها أن تأخذ إجازة وضع حسب المدة التي يقترحها التقرير الطبي وبالتالي يعتبر ذلك التقرير عذراً قانونياً للطالبة أن تقدمه لرفع الحرمان أو لحذف الفصل الدراسي أو للحصول على إجازة وضع.
د. إبراهيم محمد الحديثي